الصيفي يسأل وزير الداخلية عن شاشات العرض
محليات وبرلمانديسمبر 16, 2009, منتصف الليل 1422 مشاهدات 0
وجة النائب الصيفي الصيفي سؤالا لوزير الداخلية التالي نصة بمناسبة إبرام العقد الخاص بتركيب شاشات العرض التي تنصب على الطرق السريعة قمنا بتاريخ 13/8/2009 بتوجيه سؤال برلماني لاستيضاح بعض الأمور المحيطة بهذا الأمر وظروف وملابسات العقد المبرم بهذا الشأن .
بتاريخ 25/10/2009 ورد ألينا رد وزارة الداخلية الذي نري أنة غير مستوفي لكافة الإجابات علي الأسئلة السابق طلب الرد عليها .
الأمر الذي يستوجب إعادة الاستفسار عن بعض المعلومات والبيانات السابق طلبها حيث لم يوضح الرد بشفافيته الإجراءات التي أحاطت بإبرام العقد رقم (501/2007-2008 ), ولم يوضح عدد العطاءات المقدمة ومن منها الأقل سعراً . كما تجاهل الرد أسباب عدم العرض على لجنة المناقصات المركزية بالمخالفة لإحكام القانون 37/64 بشان المناقصات العامة .
لذا كان لزاما علينا أعاده توجيه السؤال متضمنا الاستفسار عن بعض الأمور الواردة بردكم المؤرخ 25/10/2009 .
* يرجي التكرم بالرد علي الأتي. علي أن يأتي الرد مدعما بالمستندات المرتبطة وذات الصلة.
1- ما هي المبررات,وا الأسانيد القانونية التي استندت إليها الوزارة في عدم عرض مستندات العقد رقم (501/2007-2008) بشان شاشات العرض على لجنة المناقصات المركزية رغم بلوغ قيمة النصاب الموجب للعرض بما يخالف لأحكام القانون رقم 37/64 بشان المناقصات العامة وبالمخالفة للضوابط والقواعد التي وضعتها وزارة المالية بشان الشراء بالأمر المباشر ؟
2- ما هي المبررات والأسانيد القانونية للتعاقد بموجب العقد المبرم للشراء المباشر رغم تخطي قيمة العقد لنصاب المحدد للشراء المباشر ؟
3- هل قامت الوزارة إشرافكم بتلقي أكثر من عرض من شركات أخري غير العرض المقدم من الشركة التي تم ألترسيه عليها ؟
ما هي أسس المفاضلة والاختيار فيما بين تلك العروض؟
* في حالة تقدم الشركة التي تم إبرام العقد معها بعرض وحيد
- ما هي الإجراءات التي اتخذتها الوزارة للتعامل مع هذا العرض الوحيد ؟
- ما هي المبررات والأسباب لأعاده التعاقد مع نفس الشركة دون غيرها؟ حيث, سبق التعاقد معها بموجب العقد رقم (1247/2003-2004) ثم أعاده تكرار التعاقد معها بالأمر المباشر ؟ ما يستوجب إبراز الأسباب وموافاتنا بصورة من العقد رقم (1247/2003-2004) المذكور والمستندات المرتبطة به .
4- هل يخضع عقد شاشات العرض رقم (501/2007-2008 ) لقواعد ومحددات العمليات المقابلة (الاوفست ) بما استوجب تضمين العقد ببند خاص بعمليات الاوفست ؟
- ها يعتبر عقد الشاشات العرض اعمل مدنية أم غيرها لتحديد نصاب الاوفست ؟
- هل تتفق قيمة هذا العقد مع القواعد والضوابط المنظمة لعمليات الاوفست ؟
يرجي إبراز الأسانيد القانونية التي دفعت الوزارة لتضمين العقد بهذا البند .
- ما هي الشروط والضوابط التي وضعتها الوزارة لإلزام الطرف الثاني بالعقد بقواعد وضوابط العمليات المقابلة الاوفست ؟
· يرجي موافاتنا بالرد علي ما سبق رفق تقرير تفصيلي مدعم بمستندات العقد رقم( 501/2007-2008) موضحا بها قواعد ألترسيه التي اتبعت لترسية في غيبة وتجاهل العرض علي لجنة المناقصات المركزية .
تعليقات