مجلس الوزراء يوافق على مشروع مرسوم بقانون في شأن تنظيم القضاء
محليات وبرلمانأغسطس 18, 2026, 6:54 م 497 مشاهدات 0
وافق مجلس الوزراء على مشروع مرسوم بقانون في شأن تنظيم القضاء وذلك في إطار العمل على تطوير المنظومة القضائية ورفع كفاءة العمل القضائي وترسيخ ضمانات استقلال القضاء ونزاهته من خلال تحديث القواعد المنظمة لشؤون السلطة القضائية والنيابة العامة وإرساء تنظيم أكثر تكاملا لمؤسسات العدالة عبر عدد من المحاور الرئيسة المترابطة.
جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقد اليوم الثلاثاء برئاسة سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ أحمد العبدالله.
محاور القانون
ويتمثل المحور الأول من مشروع المرسوم بقانون في تطوير تنظيم شؤون السلطة القضائية من خلال تحديث القواعد المنظمة لاختيار أعضائها وتعيينهم وترقيتهم وتطوير اختصاصات المجلس الأعلى للقضاء والقواعد الحاكمة لعمله.
ويحتوي المحور الثاني على تعزيز منظومة الرقابة والمساءلة وضمانات التقاضي من خلال تطوير قواعد التفتيش القضائي والمساءلة والتأديب وتعزيز حقوق المتقاضين وتطوير الأحكام المنظمة لعمل النيابة العامة واختصاصاتها وتعزيز دورها في الرقابة على أماكن الاحتجاز.
أما المحور الثالث فيتمثل في تطوير العمل القضائي وتعزيز استقرار المبادئ القانونية من خلال وضع آلية متكاملة لتوحيد المبادئ القضائية لمحكمة التمييز بما يكفل استقرار المبادئ القانونية واتساق الأحكام القضائية إلى جانب تنظيم المحاكمات والإجراءات القضائية التي تعقد باستخدام الوسائل الإلكترونية على نحو يستجيب للتطورات التشريعية والتقنية ويرتقي بكفاءة منظومة العدالة.
ورفع مجلس الوزراء مشروع المرسوم بقانون إلى حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح.
كما وافق مجلس الوزراء على مشروع مرسوم باستبدال الجدول المرافق للمرسوم رقم 126 لسنة 2018 في شأن المدد اللازمة كحد أدنى للبقاء في درجات القضاة وأعضاء النيابة العامة ورفعه إلى حضرة صاحب السمو أمير البلاد.
الدوائر الاقتصادية
ووافق مجلس الوزراء على مشروع مرسوم بقانون بإصدار قانون إنشاء الدوائر الاقتصادية بهدف مواكبة التشريعات العالمية والإقليمية الحديثة وتسخير الأنظمة التكنولوجية المتطورة في خدمة العدال.
ويهدف إلى تحقيق التوازن المطلوب بين حق الدفاع وسرعة الفصل في القضايا المطروحة على المحاكم.
تعديلات قانون الجنسية
ووافق مجلس الوزراء على مشروع مرسوم بقانون بتعديل بعض أحكام المرسوم الأميري رقم 15 لسنة 1959 بقانون الجنسية الكويتية.
ونصت المادة الأولى من مشروع المرسوم بقانون السالف الذكر على أن "يستبدل بنص البند 4 من المادة 14 وبنص المادة 19 من المرسوم الأميري رقم 15 لسنة 1959 المشار إليه النصان الآتيان:
مادة 14:
بند 4 ـ إذا أضاف متعمدا إلى ملف جنسيته أو جنسية غيره أي شخص ليس من أبنائه أو ذريته وثبت ذلك بموجب تحقيق أجرته اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية أو بموجب حكم قضائي نهائي ويجوز في هذه الحالة إسقاط الجنسية عن أي من أبنائه أو ذريته متى ثبت علمه بذلك.
مادة 19:
يمنح وزير الداخلية كل كويتي شهادة بالجنسية الكويتية بعد التحقق من ثبوتها وفقا لأحكام هذا القانون وتصدر هذه الشهادة في شكل إلكتروني ويصدر الوزير قرارا بالضوابط والاشتراطات الفنية والتقنية لإصدار الشهادة الإلكترونية وحفظها واستخدامها وإجراءات التحقق من صحتها وإلغائها أو وقف العمل بها".
كما نصت المادة الثانية من مشروع المرسوم بقانون على أنه "تضاف فقرة جديدة إلى نص المادة 7 من المرسوم الأميري رقم 15 لسنة 1959 المشار إليه نصها الآتي:
مادة 7 فقرة جديدة:
ولا يكون لمن اكتسب الجنسية الكويتية بالتجنس الحق في الانتخاب أو الترشح أو التعيين في أي هيئة نيابية".
ونصت المادة الثالثة من مشروع المرسوم بقانون على أن «تكون للشهادة الإلكترونية المنصوص عليها في هذا المرسوم بقانون الحجية والآثار القانونية ذاتها لشهادة الجنسية وتحل محل الشهادة الورقية في تطبيق القوانين والمراسيم واللوائح المعمول بها».
ورفع مجلس الوزراء مشروع المرسوم بقانون إلى حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح.

تعليقات