عسكر يطالب بمناطق اسكان عمالية
محليات وبرلمانأكتوبر 6, 2009, منتصف الليل 615 مشاهدات 0
السيد / رئيس مجلس الأمــــة المحترم
تحيــة طيبــة .. وبعــد ،،
أتقدم بالاقتراح بقانون المرفق في شأن إنشاء مناطق إسكان عمالية ، مشفوعاً بمذكرته الإيضاحية ، وذلك برجاء التفضل بعرضه على مجلس الأمة الموقر .
مع خالــــص التحيــــة،،
مقدم الاقتراح
عسكر عويد العنزي
اقتراح بقانون
في شأن إنشاء مناطق إسكان عمالية
- بعد الاطلاع على الدستور،
- وعلى المرسوم الأميري رقم 17 لسنة 1959م بقانون إقامة الأجانب والقوانين المعدلة له ،
- وعلى القانون رقم 38 لسنة 1964م في شأن العمل في القطاع الأهلي والقوانين المعدلة له ،
- وافق مجلس الآمة على القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه،
(مادة أولى)
تلتزم الدولة بالتعاون مع القطاع الخاص خلال خمس سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون بإنشاء مناطق إسكانية عمالية بمساحات وقدرات استيعابية كافية تتوفر فيها كافة الخدمات الصحية والأمنية لإسكان العاملين الوافدين الذين يقيمون في الكويت دون أسرهم.
(مادة ثانية)
لا يجوز إصدار إذن العمل أو تجديده للعمال الوافدين المشار إليهم في المادة الأولى إلا بعد تقديم صاحب العمل ما يفيد إسكانهم بمناطق السكن العمالية بعد إتمام إنشائها أو توفير سكن لهم خارج مناطق السكن الخاص وفقا للشروط التي يحددها قرار وزير الشئون الاجتماعية والعمل.
(ماده ثالثة)
يعاقب صاحب العمل الذي يدلي ببيانات غير صحيحة عن إقامة عماله للتهرب من تطبيق أحكام هذا القانون بغرامة لا تزيد على مائة دينار عن كل عامل وقعت بشأنه المخالفة.
(مادة رابعة)
يصدر وزير الشئون الاجتماعية والعمل القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون
(مادة خامسة)
يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون .
(مادة سادسا)
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون.
أمير دولة الكويت
صباح الأحمد الصباح
المذكرة الإيضاحية
للاقتراح بقانون في شأن إنشاء مناطق إسكان عمالية
لما كان اهتمام الدولة بالعاملين فيها من الاهتمامات الرئيسة وهو ما يلزم أن توفر الدولة لهم المسكن المناسب حتى تمكنهم من أداء عملهم بما يعود بالنفع على المجتمع بأكمله لذا فقد نص هذا الاقتراح في مادته الأولى بأن تلتزم الدولة بالتعاون مع القطاع الخاص خلال خمس سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون على إنشاء مناطق إسكانية عمالية تتوافر فيها كافة الخدمات الصحية والأمنية وذلك بالنسبة للعمال الوافدين الذين يقيمون في الكويت دون أسرهم ونصت المادة الثانية من الاقتراح على عدم جواز إصدار إذن العمل أو تجديده للعمال الوافدين الذين يقيمون في الكويت دون أسرهم إلا بعد تقديم صاحب العمل ما يفيد إسكانهم بمناطق السكن العمالية أو توفير سكن لهم خارج مناطق السكن الخاص كما نصت المادة الثالثة على معاقبة صاحب العمل الذي يدلي ببيانات غير صحيحة للتهرب من تطبيق أحكام هذا القانون بغرامة لا تزيد على مائة دينار وتتعدد الغرامة بقدر عدد العمال الذين وقعت في شأنهم المخالفة .
تعليقات