سحب الجنسية من إمرأة.. وسحب شهادة الجنسية بالتأسيس من 8 رجال

محليات وبرلمان

الآن 1224 مشاهدات 0


صدر مرسوم رقم 130 لسنة 2024 بسحب الجنسية من إمرأة، وممن يكون قد اكتسبها معها بطريق التبعية، بناء على الفقرة 1 من المادة 13 من المرسوم الأميري رقم 15 لسنة 1959 بقانون الجنسية الكويتية، والقوانين المعدلة له.

كما صدر قرار مجلس الوزراء 792 لسنة 2024 بسحب شهادة الجنسية بالتأسيس من 8 رجال، وممن قد اكتسبها عن حاملي تلك الشهادات بالتبعية، بناء على المادة (21 مكرراً «أ») من المرسوم الأميري رقم 15 لسنة 1959 بقانون الجنسية الكويتية، والقوانين المعدلة له.

تعليقات

اكتب تعليقك