الشريعان يصدر قراراً لدعم وترويج المنتج الزراعي المحلي بالجمعيات التعاونية

محليات وبرلمان

القرار يُلزم التعاونيات بالشراء المباشر من المزارع الكويتي

485 مشاهدات 0


أصدر وزير التجارة والصناعة ووزير الشؤون الاجتماعية و التنمية المجتمعية فهد الشريعان، قرارا وزاريا بشأن دعم وترويج المنتج الزراعي المحلي بالجمعيات التعاونية.

ووفقا للقرار الوزاري رقم 115/ت لسنة 2022 في مادته الثانية، تلتزم الجمعيات بشراء المنتجات الزراعية المحلية من خلال المشاركة بالمزاد اليومي بمنافذ التسويق المعتمدة وذلك بنسبة لا تقل عن 75% من احتياجاتها وبحسب وفرة الانتاج وعلى ان يكون الشراء بموجب فواتير مميكنة ومن منافذ التسويق المعتمدة .

وفي المادة الثالثة من القرار، على الجمعيات ان تخطر ادارة الرقابة والتفتيش التعاوني بالوزارة بتعيين مندوب من ضمن كادر الجمعية تعهد آليه مهمة حضور المزادات بمنافذ التسويق المعتمدة لشراء المنتج المحلي وتكون الاولوية للتعيين للكويتي الجنسية.

وفي المادة الرابعة، تحدد الجمعية هامش ربح ثابت على مشترياتها من كافة المنتجات الزراعية بنسبة لا تزيد عن 20% .

ووفق المادة الخامسة، تلتزم الجمعية بسداد مستحقات الموردين خلال مدة لا تتجاوز 15 يوما من تاريخ التوريد ، ووفقا لنظام نقاط البيع وبراءة الذمة الالكترونية المعتمدة في الجمعية.

وحسب المادة السادسة من القرار، تتحمل الجمعية قيمة التوالف اليومية من المنتجات الزراعية المحلية.

وتنص المادة السابعة من القرار، تلتزم الجمعية بقواعد النظافة والجودة عند عرض المنتجات الزراعية مهما كان مصدرها وعليها حمايتها من العفن بما قد يهدد صحة المستهلك .

وفي المادة الثامنة من القرار، يحظر على الجمعية عرض وترويج المنتجات الزراعية دون وضع باركود وبلد المنشأ والوزن واسم الصنف .

وفي المادة التاسعة من القرار، يجب على الجمعية ان تقوم بوضع لوحة اعلانية امام اسواقها المركزية وفروعها المصغرة باسعار المنتجات الزراعية.

وتنص المادة العاشرة من القرار، تقوم الجمعية يوميا بعمل مقارنة اسعار بعدد لا يقل عن 3 جمعيات تعاونية وتزويد المراقب بكشف معتمد في ذلك على ان يتم اسبوعيا تغيير اسماء الجمعيات المعتمدة لمقارنة الاسعار .

وفي المادة الحادية عشر ، تعفى المنتجات الزراعية المحلية المعتمدة من الجهات المختصة من جميع الاشتراطات والقيود التي تضعها الجمعيات التعاونية على المنتجات الاخرى.

وتنص المادة الثانية عشر : يتعين على المراقب الاطلاع بشكل يومي على فواتير الشراء المباشر ومراقبتها من خلال نقاط البيع وعليه اعداد تقرير شهري بشان مدى احترام الجمعية للالتزامات المحمولة عليها بمقتضى هذا القرار مع المخالفات المرتكبة من قبلها ان وجدت وبكشف مفصل باسماء الموردين الذين تعاملت الجمعية خلال الفترة المعنية، على ان يرفع هذا التقرير لادارة الرقابة والتفتيش التعاوني المكلفة بمتابعة تنفيذ هذا القرار وذلك لاتخاذ الاجراءات المناسبة بهذا الشأن طبقا للقانون والقرارات المنظمة للعمل التعاوني .

وفي المادة الثالثة عشر، مع عدم الاخلال باحكام المواد 27 و 35 و35 مكرر من المرسوم بقانون رقم 24 لسنة 1979 في شأن الجمعيات التعاونية والمعدلة بالقانون رقم 118 لسنة 2013 يجوز للوزارة توقيع احدى العقوبات التالية عند مخالفة الجمعية لاحكام هذا القرار "

1-            توجيه انذار للجمعية المخافة .

2-            تحرير اخطار تلافي المخالفات خلال اسبوعين.

3-            تحرير ضبطية قضائية للمخالفة المرصودة.

4-            عدم عرض طلبات الجمعية على اللجان المختصة بالوزارة في حالة عدم الغاء الاجراء المخالف .

5-            وقف معاملات الجمعية لدى الجهات الحكومية والاهلية .

6-            التنسيق مع الهيئة العامة للقوى العاملة بشأن وقف ملفات العمالة للجمعية.

7-            وقف اعتماد التوقيع لمجلس الادارة بمدة معينة.

8-            الغاء قرار الجمعية المخالف.

9-            توقيع عقوبة العزل او الحل وفقا لمقتضيات المادة 35 من المرسوم بقانون رقم 24 لسنة 1979 في شان الجمعيات التعاونية والمعدل بالقانون رقم 118 لسنة 2013 .

 وفي المادة الرابعة عشر من القرار، تشكل لجنة تنسيقية برئاسة وكيل الوزارة تختص بما يلي:

-              تقييم ومتابعة تنفيذ هذا القرار واقتراح الاجراءات القانونية بحق الجمعيات التعاونية المخالفة في ضوء تقارير فرق التفتيش.

-              عرض توصيات بالخطط و السياسات والاليات اللازمة لتطوير منظومة ترويج المنتج الزراعي المحلي بالجمعيات التعاونية.

-              التنسيق مع الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية واتحاد الجمعيات التعاونية والجهات التي تراها مناسبة لتنظيم العمل التعاوني لدعم ترويج المنتج الزراعي المحلي بالجمعيات التعاونية، ويراعى في عمل اللجنة القوانين والتشريعات والنظم الخاصة بكل جهة ممثلة بها على ان تضم في عضويتها ما يلي :
- وكيل قطاع شؤون التعاون – نائبا للرئيس- .
- مدير ادارة الرقابة والتفتيش التعاوني.
- ممثل عن وزارة التجارة والصناعة.
- ممثل عن جهاز حماية المنافسة .
- ممثل عن هيئة الزراعية والثروة السمكية.
- ممثل عن ادارة الفتوى والتشريع.
- ممثل عن اتحاد الجمعيات التعاونية.
- ممثل عن اتحاد الجمعيات التعاونية الانتاجية الزراعية والثروة الحيوانية.
- رئيس قسم بادارة الرقابة والتفتيش التعاوني – عضو مقرر- .

ويحدد بقرار تشكيل اللجنة اختصاصاتها والية عملها على ترفع اللجنة بصفة دورية كل 3 اشهر تقريرا للوزر يتضمن ملخص اعمالها والاجراءات المقترحة والتوصيات الصادرة عنها .

وفي المادة الخامسة عشر، يلغى القرار الوزاري رقم 88 / ت لسنة 2022 بشأن دعم ترويج المنتج الزراعي المحلي بالجمعيات التعاونية وكل نص يتعارض مع احكام هذا القرار .

وقالت مصادر في تصريح لـ "الأنباء" ان هذا القرار من شأنه تصحيح اوضاع الشراء المباشر للجمعيات من المزارع الكويتي وفق ضوابط و شروط محددة، مشيرة الى ان القرار يقضي على الاحتكار للمنتج الزراعي الكويتي ويساهم بشكل مباشر لدعمه و زيادة التنافسية في السوق مما ينعكس ايجابا لصالح  المستهلكين من خلال تخفيض الاسعار و زيادة جودة المنتجات الزراعية المقدمة من خلال الجمعيات .

تعليقات

اكتب تعليقك