الصرعاوي يطالب الهارون بحماية المنافسة التجارية

محليات وبرلمان

928 مشاهدات 0


أوضح النائب عادل عبدالعزيز الصرعاوي أنه بناء على ما كفله الدستور الكويتي من حرية المنافسة ومنع الاحتكار فإن ممارسة النشاط الاقتصادي مكفولة للجميع على نحو لا يؤدي الى تقييد المنافسة وعليه فإننا نأمل من وزير التجارة والصناعة الأخ أحمد الهارون اتخاذ الإجراءات اللازمة لتفعيل قانون رقم 10 لسنة 2007 بشأن حماية المنافسة حيث قمت بتقديم اقتراح برغبة للأخ وزير التجارة والصناعة السابق المهندس فلاح الهاجري بتاريخ 29 مايو2007 وكان رده ايجابيا حيث أكد تعاون الوزارة تجاه الخطوات المذكورة بالاقتراح وبين أنها مهمة وضرورية في تحقيق المصلحة الاقتصادية لدولة الكويت .
وأضاف الصرعاوي بأن هذا القانون يعتبر محاربة لأحد أوجه الفساد في الجانب الاقتصادي من واقع احتكار مجموعة للاقتصاد وسيطرتها على السوق لذا فإنني ومن هذا المنطلق وجهت سؤالا للأخ وزير التجارة والصناعة بتاريخ 11 أغسطس 2009 حول الخطوات التي قامت بها الوزارة لتفعيل تطبيق القانون 10 لسنة 2007  بشأن حماية المنافسة وخصوصا بعد صدور لائحته الداخلية بقرار مجلس الوزراء رقم 106 لسنة 2009  ، والسؤال  كما يلي هل تم مراجعة كافة التشريعات والسياسات والإجراءات السارية والمنظمة للأنشطة الاقتصادية لكي تتواءم مع أحكام قانون حماية المنافسة؟ وهل تم اقتراح أية تعديلات على التشريعات وهل تم اتخاذ أية قرارات بشأن التعديل على السياسات والإجراءات المنظمة للأنشطة الاقتصادية منذ صدور القانون 10 لسنة 2007 ؟ وماذا تم بشأن إنشاء جهاز حماية المنافسة الذي يقع على عاتقه نجاح هذا القانون؟ وهل تم تدريب وإعداد الكوادر الفنية التي ستتولى مسئولية العمل بجهاز حماية المنافسة من خلال عمل الدورات التدريبية في الداخل والخارج وعقد الحلقات التعليمية وإيفاد البعثات والاستعانة بالخبراء المستشارين المتخصصين في هذا المجال سواء من المنظمات الدولية المعنية أو من الدول الأخرى التي سبقتنا في تنفيذ هذا القانون ؟ وهل تم تنظيم اجتماعات استشارية أوحلقات عمل أو مؤتمرات بمشاركة مؤسسات الأعمال والمجتمع المدني وفئات المستهلكين  والإدارات الحكومية بهدف تعميم المعلومات وتوضيح المفاهيم ونشر ثقافة المنافسة وبناء التأييد الجماهيري من أجل تفعيل أحكامه وإنجاحه في تحقيق الأهداف المنشودة منه.

ومن جهة أخرى وجه النائب الصرعاوي سؤالا برلمانيا لوزير الداخلية تعلق بإدارة التحقيقات، وفي ما يلي نص السؤال :

السيد / رئيس مجلس الأمة                          المحترم

تحية طيبة وبعد،،
يرجى توجية السؤال التالي إلي السيد / وزير الداخلية المحترم
                                            نص السؤال
1. هل قام مدير عام التحقيقات خلال الفترة  التي سبقت صدور القرار الوزاري رقم 1132/2008 بترشيح بعض أعضاء الإدارة العامة للتحقيقات لشغل منصب مدير عام ومدير إدارة ورئيس قسم؟
2. في حال الإجابة بنعم ، هل أعتمد مدير عام التحقيقات في اختياره للأسماء المر شحه على كشف الاقدمية الخاص بموظفي الإدارة العامة للتحقيقات في شأن تولي المناصب الإدارية ، وكذلك بكشف الاقدميه المعتمد لأعضاء الإدارة العامة للتحقيقات عن الفترة التي سبقت صدور القرار الوزاري رقم 1135/ 2008  ؟
3. هل طرأ وعلى آثر صدور القرار الوزاري رقم 1132/2008  أي تغيير على كشف الاقدمية الخاص بالمحققين المدنيين والضباط؟
4. وفي حالة الإجابة بنعم ، هل بادر مدير عام التحقيقات بإعادة النظر في تولي المناصب الإشرافية الصادرة بعد صدور القرار الوزاري رقم 1132/2008 وكذلك تزويدنا بصورة من كشف الاقدمية المعتمد والمعمول بد بعد صدور القرار الوزاري رقم 1132/2008 ، وكذلك كشف بأسماء جميع أعضاء الإدارة العامة للتحقيقات السند لهم مناصب إشرافية رئاسية وقيادية .؟
5. هل بادر مدير عام التحقيقات ترشيح أسم أحد أعضاء الإدارة العامة للتحقيقات لمنصب مدير إدارة المكتب الفني على الرغم من انقطاعه الغير قانوني عن العمل منذ عام 2002 بسبب إنهاء انتدابه من قطاع شئون الأمن الوقائي ؟
6. وفي حالة الإجابة بكلا ، ما هي القطاعات التي عمل بها عضو الإدارة داخل الإدارة العامة للتحقيقات وما هو الدور الوظيفي الذي قام به هذا العضو منذ عام 2002 حتى تاريخ صدور قرار توليه منصب مدير إدارة المكتب الفني؟
7. وفي حالة الإجابة بنعم ، ما هي الإجراءات الإدارية التي قام بها مدير عام التحقيقات بشأن محاسبة ومسائلة هذا العضو بسبب غيابه الغير قانوني ؟
8. وهل أحيل العضو إلي لجنة تحقيق؟
9. وهل عرض أمره على الوزارة أو أتخذ بشأنه أي جزاء إداري؟ يرجى تزويدنا بجميع المراسلات الإدارية بشأن العضو المنتدب لقطاع الأمن العام مع تحديد تاريخ انتدابه بإرفاق صوره من قرار انتدابه ، وتحديد مدة الانتداب وتاريخ انتهاء انتدابه وتاريخ صدور القرار الوزاري بتعيينه مدير لإدارة المكتب الفني . وفي حال عدم اتخاذ أي إجراء إداري ضد العضو بسبب غيابه الغير قانوني؟ يرجى الافادة عن اسباب ذلك .
10. ما هو المبرر القانوني وراء ترشيح أسم العضو المخالف لمنصب مدير المكتب الفني من قبل مدير عام التحقيقات؟
 
                                                            مقدم السؤال
                                                            عادل عبد العزيز الصرعاوي

الآن - المحرر البرلماني

تعليقات

اكتب تعليقك