علي البغلي: المطلوب إعادة نظر

زاوية الكتاب

كتب علي البغلي 412 مشاهدات 0


سُرّ الجميع بصدور الحكم من محكمة أول درجة بإدانة عدد من القضاة بتهم قبض رشاوى مالية وغسل اموال من متهمين، وهي قصص تحدث في كل مكان في العالم وليس في الكويت فقط، ولكن لا أحد يستطيع الكلام عنها او الاشارة اليها، لأنه في تلك الحالة اذا قدم قاض أو قضاة شكوى ضد المتكلم عنهم فهم او زملاؤهم في المهنة سيكونون الخصم والحكم. 

فالقضاء مهنة خطيرة لا يصلح أن يزاولها كل من يتقدم اليها.. أتذكر عند تخرجنا نحن 6 من نفس الدفعة في أوائل السبعينيات، وتقدمنا لوظيفة وكيل النائب العام او وكيل نيابة.. أتذكر أن المغفور له وقيان الوقيان المحامي العام أخبرنا أنهم لم يكتفوا بنيلنا العلامات المرتفعة ولا بسلوكنا الحسن ايام الدراسة، وإنما سألوا عن ظروف كل منا العائلية، لكي يطمئنوا لحسن سيرنا وسلوكنا، لأن وكيل النائب العام هو قاضي المستقبل، لذلك فقد قصينا الحق من أنفسنا ولم يبق في النيابة والقضاء فيما بعد من دفعتنا الا الصديق العزيز فيصل المرشد، الذي تقاعد منذ سنوات من منصب رئيس المجلس الاعلى للقضاء. فالقضاء النزيه ضروري ومهم لأي نظام حكم «فالعدل أساس الملك»، ومن يقوم بتطبيق العدل هو القاضي النزيه العادل، كثر الله من امثالهم في قضائنا، ان شاء الله.. 

*** 

ان موضوعي الاساسي هو الغاء المادة الـ292 من قانون المرافعات المدنية والتجارية رقم 38 لسنة 1980، التي كانت تنص على أن «يصدر مدير ادارة التنفيذ او من تنتدبه الجمعية العامة للمحكمة الكلية من الوكلاء بالمحكمة أمراً بناء على عريضة – تقدم من المحكوم له بحبس المدين مدة لا تزيد على 6 أشهر اذا امتنع عن تنفيذ حكم نهائي رغم ثبوت قدرته على الوفاء».. انتهى 

وقد تم الغاء هذه المادة بقانون الافلاس رقم 71 لسنة 2020 بموجب المادة الخامسة منه، ولا أدري ما صلة الافلاس بقرار الضبط والإحضار الذي يسبق صدور أمر بحبس المدين بشرط ان يثبت الدائن قدرته على وفاء المبلغ المحكوم به، وأن لا يتجاوز عمره 65 عاما وشروط أخرى تحمي المدين من تعسف الدائن، فنحن معشر المحامين أصبحنا بعد الغاء تلك المادة نعاني كثيرا من تعنت المدين المقتدر بالوفاء بدينه المثبت بحكم نهائي. فهو يحول حساباته باسم احدى شركاته او أبنائه او أقربائه أو زوجته، وكذلك عقاراته وأوراقه المالية، ويظل الدائن بدين نفقة أو بدين عادي ناتج عن التزام مالي أو بيع الدائن للمدين عقار أو منقول أو أي شيء آخر ينتظر الى ما لا نهاية. وفي ذلك طعن للعدالة واقتضاء الحقوق وإصابتها بمقتل، لذا نرجو من أعضاء مجلسنا الموقر الذين لم نر منهم فعلا ملموسا منذ اكثر من سنة، وبالأخص المتخصصين منهم بالقانون، اعادة النظر في الغاء تلك المادة المهمة من قانون المرافعات وإعادة الضبط والإحضار وحبس المدين ومنعه من السفر لكي تنفذ الاحكام الصادرة باسم صاحب السمو الامير، حفظه الله. 

ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.

تعليقات

اكتب تعليقك