للعاملين في القطاع الأهلي مع الحكومي
محليات وبرلمانالعنزي يطالب 'التأمينات' بمساواة المعاشات التقاعدية
يوليو 20, 2009, منتصف الليل 815 مشاهدات 0
تقدم النائب عسكر العنزي باقتراح بشأن التأمينات الاجتماعية وتعديل الفقرة الأول من المادة الثانية ليكون الحد الأقصى للمرتبات المنصوص عليها في هذا القانون (1750 د.ك) يشمل المتقاعدين في القطاع الأهلي، حيث ينص الاقتراح بتعديل القانون في بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالأمر الأميري رقم 61 لسنة 1976 مشفوعاً بمذكرته الإيضاحية ، رجاء التكرم بعرضه على مجلس الأمة الموقر.
مع خالص التحية،،
مقدم الاقتراح - عسكر عويد العنزي
اقتراح بقانون
بتعديل بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية الصادر بموجب الأمر الأميري رقم 61 لسنه 1976.
- بعد الاطلاع على الدستور ،
- وعلى الأمر الأميري رقم 61 لسنة 1976 بإصدار قانون التأمينات الاجتماعية والقوانين المعدلة له ،
- وعلى القانون رقم 28 لسنة 1969 في شأن العمل في قطاع الأعمال النفطية و القوانين المعدلة له ،
- وعلى المرسوم بقانون رقم 15 لسنة 1979 بشأن الخدمة المدنية والقوانين المعدلة له،
- وعلى المرسوم رقم69 لسنة 1980 في شأن إصدار قانون معاشات ومكافآت التقاعد للعسكريين والقوانين المعدلة له ،
- وعلى القانون رقم 19 لسنة 2000 في شأن دعم العمالة الوطنية وتشجيعها للعمل في الجهات غير الحكومية والقوانين المعدلة له.
وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه وقد صدقنا عليه وأصدرناه.
( المادة الأولي )
تعدل الفقرة الأولى من المادة الثانية من قانون التأمينات الاجتماعية المشار إليه لتصبح على الوجه التالي: ' يكون الحد الأقصى للمرتبات المنصوص عليه في هذا القانون 1750 د.ك ( فقط ألفاً و سبعمائة وخمسين ديناراً) شهريا.
( المادة الثانية )
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء ' كل فيما يخصه' تنفيذ هذا القانون .
أمير الكويت
صباح الأحمد الجابر الصباح
مذكرة إيضاحية
لقد بدأ العمل بقانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالأمر الأميري بالقانون رقم (61) لسنة 1976 في 1/10/1977 حيث بدأ تطبيق تأمين الشيخوخة والعجز والمرض والوفاة على كافة العاملين في قطاعات العمل المختلفة .
وانطلاقا مما نص عليه الدستور في المادة (7) منه من أن التعأون والتراحم صلة وثقى بين المواطنين وما تنص عليه المادة (11) منه من أن تكفل الدولة المعونة في حالة الشيخوخة أو المرض أو العجز كما توفر لهم خدمات التأمين الاجتماعي والمعونة الاجتماعية والرعاية الصحية .
وبذلك تضمنت المادة الأولى تعديل نص البند (5) من المادة 17 من قانون التأمينات الاجتماعية المشار إليه حيث أعطى النص الجديد للمؤمن عليها الحق في التقاعد متى كانت مدة اشتراكها في التامين خمسة عشرة سنة ، وفي هذه الأحوال لا يخضع معاشها للتخفيض المقرر بحكم المادة (20) من هذا القانون كما نص التعديل أيضا على أن يسري هذا الحكم على من سبق تقاعدها قبل العمل بهذا البند ولكن دون أن يترتب على ذلك صرف أي فروق عن الماضي .
ورغبة في إنصاف العاملين والمتقاعدين في القطاع الأهلي على غرار هؤلاء وأسوة بهم فقد نص الاقتراح بقانون على معاملة العاملين والمتقاعدين في القطاع الأهلي معاملة العاملين في القطاعين الحكومي والنفطي من حيث الحق في الجمع بين المعاش التقاعدي والراتب ونص أيضـاً عـلى معالجـة أوضاع العاملـين الذين يرغبون في ضم فترة سابقة ضمن مدة خدمتهم لاستحقاق المعاش حيث أعطتهم هذا الحق على أن يكون ذلك وفقا للإجراءات التي يصدر بها قرار من مجلس إدارة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية .
ونصت المادة الثانية على أن تتحمل الخزانة العامة الأعباء المالية المترتبة على تطبيق أحكام هذا القانون وأن تؤديها للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بالطريقة التي يصدر بها قرار من وزير المالية بعد أخذ رأي مجلس إدارة المؤسسة .
ونصت المادة الثالثة من الاقتراح بقانون على إلغاء كل حكم يتعارض مع أحكام هذا القانون .
ونصت المادة الرابعة على أن ينفذ رئيس مجلس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه أحكام هذا القانون.
تعليقات