«التجارة» تصدر لائحة تنظيم الشركات المهنية للمحاماة

محليات وبرلمان

الآن 313 مشاهدات 0


أصدرت وزارة التجارة والصناعة، قرارا تضمن لائحة تنظيم الشركات المهنية للمحاماة.

وقالت وزارة التجارة والصناعة، ان القرار جاء في 38 مادة موزعة على 10 فصول، جاء بالتنسيق والاجتماعات المشتركة مع جمعية المحاميون الكويتية حيث حددت اللائحة شكل الشركة المهنية للمحاماة اما تضامن، اومساهمة مقفلة، او توصية بسيطة، اوذات مسؤولية محدودة.

وذكرت ان الشركات المهنية للمحاماة تخضع لاشراف جمعية المحامين، وينشأ لديها سجل خاص تقيد به الشركات المهنية للمحاماة التي تؤسس وفقا لأحكام القانون واللائحة المشار اليها وهذه اللائحة.وأضافت ان الفصل الثالث حدد شروط التأسيس، مبينة انه لا يجوز ان يقل رأس مال الشركة المهنية للمحاماة ايا كان الشكل الذي تتخذه عن عشرة آلاف دينار. 

وأشارت «التجارة» الى انه يتولى ادارة شركة المساهمة المهنية للمحاماة مجلس ادارة مكون من عدد من المساهمين المقيدين في سجل المحامين المشتغلين في جدول (ج استئناف-، د - دستورية وتمييز-)، ويحدد نظام الشركة الأساسي صلاحيات المجلس والأحكام المتعلقة بتشكيله.وأضافت ان الشركة المهنية لا تمارس مهنة المحاماة الا عن طريق شركائها او مساهميها المرخص لهم، ومع ذلك يجوز للشركة المهنية الاستعانة في اعمالها بأشخاص مرخص لهم بممارسة المهنة والمقيدين بجدول المحامين المشتغلين، على ان يخضعوا في ذلك لاشراف الشركة ومسؤوليتها.

واوضحت ان الشركة المهنية للمحاماة تختص بممارسة المهنة محل نشاطها فقط، ولا يجوز لها ممارسة الأعمال التجارية او المشاركة من خلال تأسيس الشركات التجارية او شركات مهنية اخرى للمحاماة، ومع ذلك يجوز لها تملك الأصول المالية والعقارية لخدمة اغراضها.

وذكرت «التجارة» ان الشركة المهنية للمحاماة لا تمنح ترخيص مزاولة النشاط الا بعد تقديم وثيقة تأمين مبرمة مع شركات تأمين محلية او عالمية لها فروع في الكويت للتعويض عن اخطاء المهنة التي تقع من الشركاء او المساهمين او العاملين لديها، على ان تمتد صلاحية هذه الوثيقة لمدة ستة اشهر بعد انتهاء عقد الشركة، ويتم تجديدها طوال مدة الشركة.

وأشارت الى انه لا يحق للشركات المهنية للمحاماة الحصول على اكثر من ترخيص واحد لممارسة المهنة او فتح فروع داخل الكويت، ولا يحق لها ان تزاول سوى نشاط المحاماة والاستشارات القانونية.

تعليقات

اكتب تعليقك