#جريدة_الآن وزير البلدية: مراجعة أحكام التشريعات والقوانين المنظمة لسياسة التنظيم العمراني بالكويت
محليات وبرلمانسبتمبر 3, 2019, 4:36 م 683 مشاهدات 0
أصدر وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية ووزير الدولة لشؤون البلدية فهد الشعلة اليوم قرار وزاري رقم 300 لسنة 2019 بتشكيل لجنة لمراجعة احكام التشريعات والقوانين والقرارات المنظمة السياسة التنظيم العمراني بدولة الكويت.
وينص القرار على تشكيل لجنة لمراجعة التشريعات والقوانين والقرارات المنظمة السياسة التنظيم العمراني بدولة الكويت برئاسة مديرعام البلدية واقتراح ما تراه مناسبا من تعديلات عليها.
وتكون مدة عمل اللجنة ستة اشهر من تاريخ عقد أول اجتماع لها أو لحين الانتهاء من عملها وانجاز مهمتها.
وفيما يلي نص القرار:-
قرار وزاري رقم 300 لسنة 2019 بتشكيل لجنة لمراجعة احكام التشريعات والقوانين والقرارات المنظمة السياسة التنظيم العمراني بدولة الكويت
وزير الدولة لشئون البلدية:
بعد الاطلاع على قانون التسجيل العقاري الصادر بالمرسوم رقم ( 5 ) لسنة 1959 والقوانين المعدلة له .
-وعلى القانون رقم 33 لسنة 1964 في شأن نزع الملكية والاستيلاء المؤقت للمنفعة العامة والمعدل بالقانون رقم ( 2 ) لسنة 2006 .
- وعلى المرسوم بالقانون رقم 40 لسنة 1978 بشأن تنظيم القطع التنظيمية .
-وعلى المرسوم بالقانون رقم ( 15 ) لسنة 1979 في شان الخدمة المدنية والقوانين المعدلة وعلى القانون رقم 33 لسنة 2016 بشأن بلدية الكويت وتعديلاته وعلي المرسوم الصادر بتاريخ 1979 / 4 / 4 في شأن نظام الخدمة المدنية وتعديلاته .
-وعلى المرسوم رقم 119 لسنة 2010 بشان نظام فرز ودمج القسائم بمناطق السكن الخاص والاستثماري والتجاري والشريط الساحلي والصناعي والحرفي .
-و على قرار مجلس الوزراء رقم ( 1358 ) لسنة 2018 باللائحة التنفيذية للقانون رقم 33 السنة 2016 ، وعلى قرار المجلس البلدي رقم ( م ب ال م / 66899 ) المتخذ بتاريخ 1966 / 7 / 15 بشأن نظام تقسيم وتجزئة الأراضي المعدة للبناء وتعديلاته .
-وعلى قرار المجلس البلدي رقم ر م ب ر ) / 7819 المتخذ بتاريخ 1978 / 11 / 20 بالقواعد والاجراءات المتعلقة بتنظيم القطع التنظيمية .
-وعلى القرار الوزاري ( 241 ) لسنة 2011 بشان شروط وضوابط الأضافات للقسائم التنظيمية الاستثمارية والتجارية ولمقتضيات المصلحة العامة.
مادة ( 1 )
تشكل لجنة لمراجعة التشريعات والقوانين والقرارات المنظمة السياسة التنظيم العمراني بدولة الكويت برئاسة السيد مديرعام البلدية وعضوية كل من :
- مدير الإدارة القانونية نائب الرئيس
-المستشار رئيس المكتب الفني التابع لوزير الدولة لشئون البلدية عضوا
- نائب المدير العام لشنون قطاع المساحة عضوا
- نائب المدير العام لشئون قطاع التنظيم العمراني والمخطط الهيكلي عضوا
- المستشار فرحان خالد العنزي عضوا
- المستشار / وحيد عيد من الادارة القانونية عضوا
- المستشار / أحمد سليمان من الادارة القانونية عضوا
- المستشار مساعد صفاء حمزة من الادارة القانونية عضوا
- المستشار مساعد / ليلى عبد على من الادارة القانونية عضوا
- المستشار مساعد مريم عباس الكندري من الادارة القانونية
ويكون للجنة مقرريختاره الرئيس
مادة ( 2 )
تختص اللجنة المنصوص عليها بالمادة الأولى من هذا القرار بمراجعة التشريعات والقوانين والمراسيم المنظمة السياسة التنظيم العمراني بدولة الكويت واقتراح ما تراه مناسبا من تعديلات عليها وهي الموضحة على النحو التالي:
1-المرسوم بالقانون رقم ( 40 ) لسنة 1978 بشان تنظيم القطع التنظيمية والقرارات التنفيذية له .
2-المرسوم رقم 119 لسنة 2010 بشان نظام فرز ودمج القسالم بمناطق السكن الخاص والاستثماري والتجاري والشريط الساحلي والصناعي والحرفي .
3-قرار المجلس البلدي رقم ( م ب ال م / 66 / 8 / 99 ) المتخذ بتاريخ 1966 / 7 / 15 بشان نظام تقسيم وتجزئة الأراضي المعدة للبناء وتعديلاته .
4-قرار المجلس البلدي رقم ( م ب 78 / 1969 ، المتخذ بتاريخ 1978 / 11 / 20 بالقواعد والاجراءات المتعلقة بتنظيم القطع التنظيمية .
5-القرار الوزاري ( 241 ) لسنة 2011 بشان شروط وضوابط الاضافات للقسائم التنظيمية الاستثمارية والتجارية .
مادة (3 ) :
تجتمع اللجنة أثناء أوقات الدوام الرسمي بدعوة من رئيسها أو نائبة – في حال غياب الرئيس - ويجب أن تكون الدعوة مكتوبة ومصحوبة بجدول أعمال متضمنا الموضوعات المدرجة فيه .
ويعتبر اجتماع اللجنة صحيحا بحضور أغلبية الأعضاء الذين تتكون منهم اللجنة على ان يكون الرئيس من بينهم ، وتصدر قراراتها وتوصياتها باغلبية أعضاء ها ، وفي حال تساوي الأحسوات يرجح الجانب الذي منه الرئيس.
ويحرر بجميع اجتماعات اللجنة محاشر بيذكر فيها كل ما تقوم به من أعمال ، وترفق محاضر اجتماعات وأعمال اللجنة بالتقرير المرفوع منها .
مادة ( 4 )
يكون للجنة في سبيل تأدية أعمالها دعوة من ترى لزوم دعوته من موظفي البلدية أو غيرها من الجهات الحكومية السماع وجهة نظرهم أو تقديم كافة المعلومات المتعلقة بعمل اللجنة اوتوضيح ما ورد اليها من بيانات أو معلومات دون أن يشارك بالتصويت .
مادة ( 5 ) :
على جميع القطاعات والادارات المعنية بالبلدية التعاون مع اللجنة وتسهيل عملها وتقديم ما لديها من بيانات ومعلومات حول المهام الموكلة اليها .
مادة ( 6 )
ترفع اللجنة تقرير بنتائج عملها وما انتهت إليه من توصيات لوزير الأوقاف والشنون الاسلامية ووزير الدولة لشئون البلدية لاتخاذ اللازم بشأنها .
مادة ( 7 )
مدة عمل اللجنة ستة اشهر من تاريخ عقد أول اجتماع لها أو لحين الانتهاء من عملها وانجاز مهمتها أيهما أقرب .
مادة ( 8 )
على الجهات المعنية - كلا فيما يخصه . المبادرة إلى تنفيذ هذا القرار ، وإبلاغه لمن لمن يلزم ويعمل به من تاريخ صدوره .
تعليقات