#جريدة_الآن وزير "الأوقاف والبلدية" فهد الشعلة يحدد ضوابط وشروط المكافأت المالية مقابل الخدمات الممتازة في وزارة الأوقاف

محليات وبرلمان

الآن 542 مشاهدات 0




أصدر وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية وزير الدولة لشؤون البلدية فهد الشعلة قراراً وزارياً يقضي بتحديد ضوابط وشروط المكافآت المالية مقابل الخدمات الممتازة.
ونص القرار الوزاري الصادر على أن يكون منح المكافآت المالية مقابل الخدمات الممتازة وفق الشروط والضوابط التالية:
-أن يكون الموظف قد أمضى عامين ميلاديين متصلين قبل المنح على الأقل بالعمل لدى وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية.
-يشترط بالنسبة لغير أعضاء الهيئة التعليمية أن يتم ترشيح الموظف من الإدارة التابع لها ويكون المنح حسب النسبة المقررة من قبل لجنة شئون الموظفين على أن تكون الأولوية في منح المكافآة حسب ترتيب الكشوف الواردة من الإدارة التابع لها الموظف.
-أن يكون الموظف حاصلاً خلال السنة الميلادية محل الصرف على تقييم كفاءة بدرجة ممتاز فعلياً وبالنسبة لشاغلي الوظائف القيادية فإنه يخصم نصف المكافآة المالية مقابل الخدمات الممتازة في حالة حصول شاغل الوظيفة القيادية على تقييم كفاءة بدرجة متوسط، ويحرم منها تماماً في حالة حصوله على تقييم كفاءة أقل من المتوسط.
-ألا تقل مدة العمل الفعلية للموظف من غير أعضاء الهيئة التعليمية خلال السنة الميلادية محل الصرف عن 180 يوماً وذلك بعد استبعاد كل مدد الانقطاع والوقف عن العمل والإعارة والتفرغ بكل أنواعه والبعثات والاجازات أياً كان نوعها أو مدتها وأيام العطلات الرسمية والجمع والراحات عدا الاجازة المرضية خلال فترة الرقود في المستشفى، ولا تستبعد مدد أيام الدورات التدريبية (الداخلية والخارجية) والمهمات الرسمية وكذلك الأذونات الرسمية (التكليف بمهمة عمل خارج مقر الجهة الحكومية وفقاً لأحكام قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 41/2006 عند منح المكافأة مقابل الخدمات الممتازة).
-وبالنسبة لأعضاء الهيئة التعليمية يجب ألا تقل مدة الدوام الفعلي عن 70% من مدة الدوام الفعلي المقررة بمراعاة مدد الاستبعاد والمدد التي لا تستبعد عند منح المكافأة حسب الوارد في الفقرة رقم (4) والمشار إليها.
-ألا يكون الموظف قد وقعت عليه خلال السنة الميلادية محل الصرف أي عقوبة من العقوبات التأديبية المنصوص عليها بالمادة 28 من قانون الخدمة المدنية والمادة 60 من نظام الخدمة المدنية ما لم يتم محوها وفقاً لأحكام قانون ونظام الخدمة المدنية أو تم سحبها أو إلغائها.
وحدد القرار الصادر الفئات التي تصرف لها مكافأة الأعمال الممتازة كحد أقصى وفقاً لما يلي:
-موظفي الوزارة من غير أعضاء الهيئة التعليمية ويصرف للمشار إليهم مكافأة الأعمال الممتازة وفقاً للمبالغ الواردة بقرار مجلس الخدمة المدنية رقم 9/2010 كحد أقصى.
-موظفي الوزارة من أعضاء الهيئة التعليمية ويصرف للمشار إليهم مكافأة الأعمال الممتازة بمقدار 1500 د.ك لكل عضو هيئة تعليمية كحد أقصى.
-موظفي الوزارة من غير الكويتيين ويتم الصرف لهم وفقاً لأحكام الفقرة (أ) المشار إليها في هذا البند وفقاً لما يعادل درجات مجموعة الوظائف العامة أو المعاونة حسب الأحوال.
وتابع القرار الصادر أن لجنة شئون الموظفين تحدد النسبة المقررة من عدد الموظفين من غير أعضاء الهيئة التعليمة لمنح المكافأة المالية مقابل الخدمات الممتازة كما تحدد اللجنة المشار إليها مبلغ المكافأة في ضوء المتوافر في ميزانية الوزارة لبند مكافأة الأعمال الممتازة عن كل سنة ميلادية وذلك لأعضاء الهيئة التعليمية وغيرهم.
وبين القرار أنه لا يجوز الجمع بين هذه المكافأة وأية مكافأة مالية مقابل الخدمات الممتازة الصادرة بقرارات تنظيمية أخري.

تعليقات

اكتب تعليقك