#جريدة_الآن نقابة الأشغال تطالب رئيس الديوان تعديل قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (43) لسنة 2016
محليات وبرلمانالآن - وكالات فبراير 16, 2019, 1:08 م 759 مشاهدات 0
الخميس: يجب إعادة النظر بشأن التفرغ بكافة أنواعه والأجازات ومدتها الواردة بالقرار
طالب عضو مجلس إدارة نقابة العاملين بوزارة الأشغال العامة عبدالعزيز الخميس رئيس مجلس الخدمة المدنية بالإنابة التدخل الفوري لتعديل قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (43) لسنة 2016 والمتضمن استبدال نص المادة (1) من قراره رقم (9) لسنة 2010 بشأن المكافآت المالية مقابل الخدمات الممتازة بالنص المشار إليه والذي يتضمن عدم استحقاق الموظف مكافأة الأعمال الممتازة ولا أية نسبة منه إذا قلت مدة مزاولته الفعلية للعمل خلال السنة الميلادية عن الحالات المشار إليها ، على أن تحسب مدة المزاولة الفعلية بعد استبعاد كافة مدد الانقطاع والوقف عن العمل والإعارة والتفرغ بكافة أنواعه والبعثات والأجازات أياً كان نوعها أو مدتها وأيام العطلات الرسمية والجمع والراحة عدا الأجازة المرضية خلال فترة الرقود في المستشفى فقط.
وأضاف العازمي في تصريح صحفي بأنه يخص الحالة الثالثة بالقرار المذكور والتي تقرر عدم استحقاق الموظف للمكافأة ولا أية نسبة مئوية منها إذا قلت مدة مزاولته الفعلية للعمل خلال السنة الميلادية عن (180) يوماً فعلية لباقي الموظفين من غير الفئتين المشار إليهما أعلاه مع الإبقاء على حساب المزاولة الفعلية بعد استبعاد كافة مدد الانقطاع والوقف عن العمل والإعارة والبعثات وأيام العطلات الرسمية والجمع والراحة كما ورد بالقرار
وشدد العازمي على ضرورة إعادة النظر بشأن التفرغ بكافة أنواعه والأجازات أياً كان نوعها أو مدتها الواردة بالقرار ، وذلك بحسبان أن الغرض من التفرغ هو القيام ببحوث أو دراسات أو أعمال أو مهام تدخل في أي من مجالات الثقافة والفنون والآداب أو العلوم أو الرياضة وذلك لتنمية وإنماء هذه المجالات والارتقاء بالأنشطة التي تدخل فيها لرفعة اسم بلدنا الكويت بهذه المجالات وأنه بالنسبة للأجازات المستحقة للموظف ( وجوبية ، جوازية ) طبقاً لقانون ونظام الخدمة المدنية فإنه يتعين ألا يضار بسبب منحها له لأنه في تلك الحالة يستعمل حقاً له بموجب القوانين المعمول بها وبدليل أن المشرع ذاته أفاد بذات قرار مجلس الخدمة المدنية المعمول به حالياً عن عدم استبعاد الأجازات المرضية خلال فترة الرقود بالمستشفى فقط ، وهنا يحق لنا أن نتساءل عن الفرق بين الإجازة المرضية التي يقضيها الموظف بالمستشفى عن تلك التي يقضيها بالمنزل ففي تلك الحالتين قررت تلك الإجازة بمعرفة الهيئة الطبية المختصة ، وبالتالي فطلبنا يتمثل في عدم استبعاد كافة الأجازات ( وجوبية ، جوازية ) أياً كانت مدتها من مدة المزاولة الفعلية للموظف .
وأختتم العازمي تصريحه بمطالبة رئيس مجلس الخدمة المدنية بالإنابة اتخاذ ما يلزم نحو تعديل قراره رقم ( 43لسنة 2016) فيما يخص عدم استبعاد التفرغ بكافة أنواعه والأجازات أياً كان نوعها أو مدتها من مدة المزاولة الفعلية للموظف والمقدرة بـــ (180) يوماً خلال السنة الميلادية لما عهدناه عنه في الحفاظ على حقوق الموظفين المشروعة والتي تتفق مع أعمال صحيح القانون والعدل الواجب اتخاذه.
تعليقات