في دراسة للمحامي خالد الحمدان
محليات وبرلمانالطعون الانتخابيه رؤيه في المبادئ المستقره لقضاء المحكمة الدستورية
مايو 9, 2009, منتصف الليل 1435 مشاهدات 0
· الدستوريه تستمد سلطتها من الدستور وقانون انشائها للفصل في الطعون
· الطعن مباح للناخب في دائرته وللمرشح في الدائره المترشح عنها
· لا مجال للطعن على الموطن الانتخابي وجائز عن الموقوف من الانتخاب اذا مارسه
· يجوز اضافة اسماء جديده يطعن بها لاحقا باعتبارها حجه ودليل وليس سبب جديد
· قضاء الدستوريه له حجيه مطلقه ومانع من أي طعن ولا يجوز الالتماس فيه وقضاؤها مستقل عن القضاء العادي
· عدم الاعتراض امام لجان الانتخاب لا يحجب المحكمه عن نظر الطعن
· للمحكمه ان تلغي العمليه الانتخابية المعيبة بأكملها وان تعيدها بالكامل متى اصاب العيب جميع المشتركين فيها
· للمحكمه ان تلغي الانتخاب جزئيا فتقضي ببطلان انتخاب الفائز المتصل به الاجراء الباطل او بتعديل النتيجه واعلان من تراه احق بالفوز
· لا يسوغ للجان ان تبدا في فرز الصناديق قبل انتهاء العمليه الانتخابيه في كافة اللجان
· عملية الانتخاب وفرز الاصوات قد تستطيل الى اليوم التالي وانتهاء الاقتراع بعد الثامنه مساءا لا يمس من هم في مكان الاقتراع
· للمحكمه ان تراقب العمليه الانتخابيه وتراجع الشروط المتعلقه بالناخبين والمرشحين وتفحص اجراءات الانتخاب وقواعده
· رئاسة رجال القضاء والنيابه للجان يرسي ضمانة النزاهه وسلامة التصويت وتجنب الانحراف وتدارك أي امر وتحقيق الشكاوي تقديرا لحيدتهم وتجردهم
· اعمال لجان الانتخاب ليست من التقاضي وهي محض عمل اداري
· لم يشترط شكل قانوني لمحاضر لجان الانتخاب يترتب عليه البطلان
· الاخطاء الماديه واجراء الشطب وتصحيح المحاضر لاينال من صحتها
· يجوز الدفع اثناء نظر الطعن بعدم الدستوريه لنص تشريعي والكلمه الفصل للمحكمة الدستوريه
· يشترط في عدد الاصوات المطعون فيها ان تكون مؤثره في نتيجة الانتخاب فيما لو ثبت بطلانها
· ليس في احلال رئيس اللجنه الاحتياطي بدلا من الاصلي تعييبا او تسببيبا لاضطراب الانتخاب
· الواجهات الزجاجيه لقاعات اللجان لا تنتهك سرية التصويت ولجان الانتخاب ترصدها وسائل الاعلام بشرط الا يستطيل لتصوير ورقة الانتخاب كشفا لراي الناخب
· مخالفة قانون الانتخاب لاتؤدي الى ابطاله دامت لا تؤثر فيما اسفرت عنه الانتخابات
· ليست هناك قاعده قانونيه توجب على اللجان تشميع الصناديق قبل ختام عملية الانتخاب
· اغفال تضمين الطعن المستندات لا يبطله ولا يجعله غير مقبول
· التسبيب للخطأ والسهو في عملية الفرز يكون نافيا للجهاله اذ لم يورد القانون طريق لايراد بيانات الطعن
· طلب اعادة الفرزيجب ان يعزز بدلائل او قرائن توفر القناعه للمحكمه ولا يجوز ان يكون مرسل دون قيده بعدد معين من الاصوات
· على الطاعن ان يوضح مصدر علمه بما زعمه من اصوات سقطت لغير صالحه
· سقوط الحق في الانتخاب لا تلازم بينه وبين حجية الجداول الانتخابيه
· يعود للعسكري حقه في ممارسة الانتخاب متى انتفت عنه الصفه العسكريه وكان اسمه مقيد في الجدول
اظهرت الممارسة الانتخابيه في مسيرة الحياة الديموقراطيه في الكويت وجود الكثير من مبررات الطعن في صحة الانتخاب وطلب ابطال عضوية عدد من الفائزين وبغض النظر عن صحة تلك المطاعن فان ذلك يدل على وعي من الناخب وتزايد الثقافة القانونيه والسياسيه بهذا الخصوص وتطور العمل الديموقراطي في الممارسة الانتخابيه والتي لا تزال تواجهها العديد من الدول في مثل تلك الطعون الانتخابيه غير ان المهم في موازاة ذلك التطور البحث في اسباب تلك الطعون للوقوف على ما استظهرته احكام المحكمة الدستورية المعنيه في نظرالطعون الانتخابيه الخاصه بعضوية اعضاء مجلس الامه وفق قانون انشائها وهو الاختصاص المبني على سند من الدستور الكويتي الذي اجاز ذلك , كما ان من شان تسليط الضوء على هذا الجانب تجنيب الطعون الانتخابيه مطاعن سبق ان قضت وفصلت بها المحكمة الدستوريه لتضحى معه الطعون المستقبليه ذات جديه ومبنيه على اسباب جديده تأخذ بعين الاعتبار المبادئ الراسخه التي سبق ان تضمنتها احكام المحكمه الدستوريه وهي مبادئ لا مجال للرجوع عنها لصدورها من محكمه عليا يترأسها مستشارين هم على قمة الهرم القضائي ممن يتمتعون بالخبرة والادراك القانوني والقضائي الراسخ والذي ما حاد يوما عن احقاق الحق وقد باتت الاحكام الصادره بهذا الخصوص مرجعا قانونيا في دول عده بانظمتها القضائيه .
وبمختصر موجز نختصر فيما يلي ذكره اهم تلك المبادئ من خلال قراءة الاحكام الصادره بهذا الخصوص منذ اول طعن نظرته المحكمه بتاريخ 12 – 1- 1976 وحتى وقتنا الراهن وان كنا نسعى مستقبلا الى ان نضع هذه المبادئ في دراسه مقارنه لاحقه مع النظم السياسيه والديموقراطيه والدساتير في الدول الاخرى الا اننا نضعها الان بين يدي الناخبين والمرشحين من اجل مزيد من الوعي في هذا الخصوص وكي لا يكون ممارسة حق التقاضي في هذا الخصوص مثقلا للقضاء وخروجا عن غايات المشرع من اتاحة الطعن وان كانت المحكمة الدستوريه لا تدخر جهدا في الرد على كافة المطاعن والدفوع التي امامها ممارسة كل ما تملكه من سلطة واختصاص من اجل استظهار الاراده الصحيحه والحره للناخبين تعزيزا للعملية الديموقراطيه .
اصل سلطة المحكمة الدستوريه
تستمد المحكمة الدستورية سلطتها في الفصل في الطعون الانتخابية لعضوية مجلس الأمة من قانون إنشائها رقم 14 لسنة 1973 بإنشاء المحكمة الدستورية وذلك وفق ما ورد في نص المادة الأولى من القانون سالف الذكر ' تنشأ محكمة دستورية تختص دون غيرها بتفسير النصوص الدستورية والفصل في المنازعات المتعلقة بدستورية القوانين والمراسيم بقوانين واللوائح وفي الطعون الخاصة بانتخاب أعضاء مجلس الأمة أو بصحة عضويتهم، ويكون حكم المحكمة الدستورية ملزماً للكافة وسائر المحاكم'
ويأتي هذا القانون وما نص عليه استناداً إلى نص دستوري مقرر في المادة 95 من الدستور' يفصل مجلس الأمة في صحة انتخاب أعضائه، ولا يعتبر الانتخاب باطلاً إلا بأغلبية الذين يتألف منهم المجلس ويجوز أن يعهد بهذا الاختصاص إلى جهة قضائية'.وهو ما قرره مجلس الأمة الذي كان قد أقر عام 1973 إصدار قانون إنشاء المحكمة الدستورية ونص لها في مادته الأولى على اختصاص الفصل في الطعون الانتخابية.
إجراءات وقواعد الطعن
وفق نص المادة (41) من قانون انتخاب أعضاء مجلس الأمة رقم 35 لسنة 1962 ووفق المادة 5 من اللائحة الداخليه للمجلس والماده 5 من قانون انشاء المحكمة الدستوريه ووفق نص المادة 9 من مرسوم لائحة المحكمة الدستورية فإن الحق في طلب إبطال الانتخاب محدد كالآتي :
- لكل ناخب عن الانتخاب الذي تم في دائرته الانتخابية.
- لكل مرشح عن الدائرة التي كان مرشحاً عنها.
- أن يكون تقديم الطلب أما من خلال الأمانة العامة لمجلس الأمة.
- أن يكون خلال 15 يوما من إعلان نتيجة الانتخاب.
- لا يجوز الطعن على أساس نزاع حول الموطن الانتخابي.
- يجب أن يشمل الطلب على بيان أسبابه.
- تصديق توقيع الطاعن من مختار المنطقة في حال تقديمه عن طريق الأمانة العامة لمجلس الأمة ويجوز اجراؤه في الامانه اذا تعذر ذلك لدي المختار .
- يقدم المطعون في صحة عضويته أوجه دفاعه كتابة خلال 15 يوماً من تاريخ إخطاره بالطعن.
- بعد انقضاء الميعاد المحدد لتقديم أوجه الدفاع يعرض الطعن على رئيس المحكمة لتحديد موعد اجتماع المحكمة وإخطار الأطراف قبل الموعد بسبعة أيام على الأقل.
المستقر في قضاء المحكمة الدستوريه
كما استقر قضاء المحكمة الدستوريه وقانونها على ان قواعد التمييز وقواعد الاستئناف والقواعد العامة فيما يتعلق بباقي البيانات المطلوبة في طلب الطعن مرجع فيما يخص بيانات الطعن طالما أن نص المادة 9 من لائحة المحكمة الدستورية لم يتناول بتاتا إلا توقيع الطاعن وأسباب الطعن بما يستوجب معه بيان موضوع الطلب بجانب بيان الأسباب التي يستند إليها والبيانات الأخرى المنصوص عليها في المادة 4 من قانون المرافعات التي تحدد موضوع الطلب على نحو ناف للجهالة ولما تنص عليه المادة 14/2 من قانون المرافعات.
- تسبيب الطعن الخطأ والسهو في عملية الفرز الذي ينجم عنه سقوط بعض الأصوات التي حصل عليها المرشح وطلب إعادة فرز الأصوات للتحقق يتوجب ان يكون معه السبب نافياً للجهالة مادام أن القانون لم يرسم طريقة خاصة لا يراد بيانات الطعن ومن ثم يكفي بشأنها أن يكون المقصود منها ظاهراً وأن جاء على وجه الإجمال والإيجاز مقبول شكلا.
- إغفال تضمين الطعن المستندات وفق المادة 9 من لائحة المحكمة الدستورية لا يبطل الطعن ولا يجعله غير مقبول.
- المادة 14 من اللائحة الخاصة بالمحكمة أعطتها الحق في أن تجري ما تراه من تحقيق في المنازعات المعروضة عليها كما لها أن تطلب أي أوراق أو بيانات من الحكومة أو أي جهة أخرى للاطلاع عليها.
- المشرع لم يشأ أن يجعل وفق ما سبق موقف المحكمة الدستورية سلبيا فيما يتعلق بإثبات المنازعة المعروضة عليها بل جعل لها موقفاً إيجابياً باعتبار أنها بجانب كونها محكمة منازعات قانونية فهي محكمة موضوع في بعض المنازعات وخاصة المنازعات الانتخابية لاتصالها اتصالاً وثيقاً بالمصلحة العامة.
- المصلحة في الدعوى أو الطعن هي في المنفعة التي تعود على رافع الدعوى أو مقدم الطعن إذا حكم له بطلبه كأن تكون المنفعة فوزه في الانتخابات عن الدائرة الانتخابية إذا ما أعيد الفرز وتبين أن بعض أصوات الناخبين التي أعطيت له قد سقطت سهوا أو خطأ. وانه إذا ما أضيفت هذه الأصوات للأصوات التي احتسبت له فإن عدد الأصوات التي سيزيد على أصوات المطعون ضده وبذلك يفوز من دونه.
- من أبرز الضمانات التي حرص المشرع على إيرادها إناطة إدارة الانتخاب في كل دائرة بلجنة أو أكثر أحداها تكون أصلية والأخرى لجان فرعية، وتشكل اللجنة من أحد رجال القضاء أو النيابة العامة يعينه وزير العدل وتكون له الرياسة ومن عضو يعينه وزير الداخلية ومندوب عن كل مرشح ويتولى رئيس اللجنة حفظ النظام في جمعية الانتخاب وأجاز القانون للمرشحين دائما حق الدخول في قاعة الانتخاب ولهم أن يوكلوا في ذلك – كتابة – أحد الناخبين في الدائرة الانتخابية.
- حرص القانون على استبعاد كل مظهر من مظاهر الضغط والتأثير بمنعه الحضور في جمعية الانتخاب لغير الناخبين والمرشحين وحرم حمل السلاح بأنواعه ظاهراً او مخبأ .
- أوجب القانون أن يجري الانتخاب بالاقتراع السري وعند ختام العملية تغلق صناديق الانتخاب ثم يجري فتحها ويبدأ في فرز الأصوات وتجميعها بحضور جميع رؤساء وأعضاء اللجان برياسة رئيس اللجنة الأصلي وتقوم اللجنة بالفصل في جميع المسائل المتعلقة بعمليه الانتخاب وفي صحة إعطاء كل ناخب رأيه أو بطلانه.
- وفق المادة 41 من قانون الانتخاب فإن لكل ناخب أو مرشح أن يطلب إبطال الانتخاب إلا أن المشرع لم يرد بذلك فتح الباب على مصراعيه دونما شروط وضوابط يجب توافرها قبل إجابة الطلب.
- أهم الأسس التي يجب أن يلتزم بها الطاعن أن تتوفر في الطعن قرائن وظروف بحيث تجعل تحقيقه متحتما وأن يكون التحقيق في حد ذاته متحتما وان القول بغير ذلك يعرض مسائل الانتخاب وهي من أدق الأمور الماسة بالنظام العام إلى فوضى لا حد لها كما فيه زعزعة لأعمال لجان الانتخاب ويقلل من الثقة والاطمئنان لما تصدره من قرارات.
- طلب إعادة الفرز يجب أن يعزز بدلائل أو قرائن توفر للمحكمة القناعة ولا يجوز أن يكون الطلب مرسل إرسالا دون قيده بأصوات معينة محدودة بزعم اهدارها من قبل اللجنة أو ذكر السبب الذي منع الطاعن من إثبات اعتراضه في المحضر عقب إعلان نتيجة الفرز مباشرة كما يتطلب أن يوضح الطاعن مصدر علمه بما زعمه من إسقاط للأصوات لغير صالحه.
- بطلان التصويت بسبب سقوط الحق في الانتخابات لا تلازم بينه وبين حجية الجداول الانتخابية ذلك أن الحجية المقررة في المادة 17 من قانون الانتخاب إنما تكون وقت الانتخاب بمعنى أنه لا يجوز لأحد أن يشترك في الانتخاب ما لم يكن اسمه مقيدا بالجداول وفي غير هذا النطاق تضحي حجية الجداول قاصرة فلا يتحدى بالحجية إلى ما قد يظهر من تصويت باطل بسبب سقوط حق صاحبه في الإدلاء به لأن البطلان يظل عالقا بها أتاه من ممارسه انتخابيه.
- الناخب العامل بالقوات المسلحة أو الشرطة لا يستطيع مزاولة حقه الانتخابي طوال التحاقه بالعمل العسكري لكنه يعود إلى ممارسة ذلك الحق فور تركه الخدمة العسكرية دون حاجة إلى أي إجراء آخر.
- البطلان يكون عالقا بما أتاه – الناخب المتصل به البطلان - من ممارسة انتخابية تكون قد أثرت في نتيجة الانتخابات المعلنة، ويجوز التحدي به في أي وقت منذ الإدلاء بالصوت الانتخابي وحتى فوات ميعاد الطعن.
- الجداول الانتخابية النهائية حجة قاطعة وقت الانتخاب لا يجوز لأحد الاشتراك فيه ما لم يكن اسمه مقيداً بها، يدل على أن هذه الحجة لا تكون إلا للجدول الانتخابي بما اشتمل عليه من أسماء لها الحق في الانتخاب في غير هذا النطاق تضحي حجية ذلك الجدول قاصرة فلا تمتد بما تسبغه من تحصين اشتمل عليه من اسماءلها الحق في الانتخاب وفي غيرهذا النطاق تضحى حجية ذلك الجدول قاصرة إلى تصويت الناخب الموقوف في حقه لصفه لحقت به وقت الممارسة الانتخابية، وإذا كان ذلك فإن العبرة في ثبوت حق الناخب في الإدلاء بصوته وانتفائه بهذا الخصوص رهن بحالته وقت التصويت ومدى توافر المانع لدى الناخب حينئذ من استعمال حقه الانتخابي من عدمه بوقت إعداد الجدول الانتخابي بما لا تلازم معه بين الأمرين إعداد الجدول الانتخابي النهائي وتوقف الحق في التصويت.
- للمحكمة في حدود الطعن أن تراقب العملية الانتخابية فتراجع الشروط المتعلقة بالناخبين والمرشحين وتفحص جميع إجراءات الانتخاب وقواعده، للتأكد من سلامتها، وكذا النتائج التي أعلنت استناداً إليها، والطعن الانتخابي- من بعد – قد يؤدي إلى إلغاء العملية الانتخابية بأكملها متى ثبت للمحكمة أن العملية الانتخابية معيبة في جملتها وأن ما استظهرته من عيب قد أصاب جميع المشتركين فيها بما يوجب إعادة الانتخاب في الدائرة الانتخابية بالكامل أو يؤدي إلى إلغائها جزئيا متى وجدت أن الخطأ قد اعتور أحد إجراءات العملية يكون من شأنه تعديل النتائج المعلنة وبهذا تقضي ببطلان الانتخاب بالنسبة للفائز الذي اتصل به الإجراء الباطل أو بتعديل النتيجة بإعلان من تراه أحق بالفوز بالعضوية حتى تكون نتيجة الانتخاب إعلاناً لإرادة الناخبين الحقيقية.
- لما كانت عملية الانتخاب هي إعلان عن إرادة الناخبين وكان طعن الطاعن في حقيقته منازعة في صحة القرار الصادر بإعلان نتيجة الانتخاب مما يتطلب فحص ما إذا كان ذلك القرار متفقا مع القانون المنظم لعملية الانتخاب أم لا وكان من المسلم أن للمحكمة- في حدود الطعن – أن تراقب العملية الانتخابية فتراجع الشروط المتعلقة بالناخبين والمرشحين وتفحص جميع إجراءات الانتخاب وقواعده للتأكد من سلامتها وكذا النتائج التي أعلنت استناداً إليها.
- تقديم الطلب- الطعن- يجب أن يكون من خلال قلم كتاب المحكمة الدستورية أو الأمانة العامة لمجلس الأمة خلال 15 يوماً من إعلان -صحة الانتخاب – حدد المشرع جهتين يقدم إليها الطعن الانتخابي وطريقة تقديمه وترك الخيار في ذلك للطاعن.
- تقديم الطعن لدى المحكمة الدستوريه يكون موافقا للقانون بغير حاجة إلى التصديق على توقيعه من مختار المنطقة ويكفي توقيعه لدى إدارة الكتاب.
- القانون 64 لسنة 1998 عدل القانون رقم 35 لسنة 1962فاضاف فقرة ثالثة للمادة 41 منع الطعن ببطلان الانتخاب إذا كان مبناه الفصل في نزاع حول الموطن الانتخابي.
- إضافة أعداد أخرى من الناخبين العسكريين المطعون ببطلان تصويتهم إضافة إلى الأعداد المحددة في صحيفة الطعن لا يعتبر سبب جديد للطعن بذكر الناخبين الآخرين وإنما يعتبر حجة أو دليل موضوعي آخر تقدم به الطاعن دعما للسبب السابق إبداؤه وإثباتاً لصحة طعنه مما يسوغ له تقديمه في أية حالة كان عليها الطعن.
- المحكمة لا ينصب بحثها على مركز قانوني ذاتي أو شخصي ومن ثم يكون لها سلطة فحص كافة عناصر العملية الانتخابية في مجموعها دون التقيد بطلبات الخصوم والأخطاء التي ذكروها بل لها أن تتناول تلك الأخطاء التي لم ترد في طعنهم.
- المحكمة الدستورية جهة قضاء مستقل عن جهة القضاء العادي فلا ينال من أحكامها أي طعن من الطعون العادية وغير العادية خلافاً لما عليه الأمر بالنسبة لبعض الأحكام في القضاء العادي.
- أحكام المحكمة ذات حجية مطلقة وقضائها حاسم للخصومة الدستورية ومانعا من نظر أي طعن يثور من جديد بشأنها ولا يقتصر أثر هذه الحجية على الخصوم في الدعوى وإنما ينصرف أثرها الى الكافة.
- يمتنع على المحكمة بعد أن تتناوله- الحكم- بأي تعديل أو تغيير التزاما بحدود ولايتها طالما أنه صدر في حدود اختصاصها وفق قانون إنشائها وغدا فصله ملزماً للكافة ولسائر المحاكم ولسلطات الدولة.
- خلا كل من قانون إنشائها- المحكمة الدستوريه- ومرسوم لائحتها من نص يجيز الطعن في أحكامها بأي طريق من طرق الطعن الأمر الذي يكون معه الملتمس قد طعن في حكم لم ينظم القانون الطعن فيه بما يضحي معه هذا الالتماس غير جائز وهو ما يتعين القضاء به.
لا يقدح في ذلك ما تضمنته المادة الثامنة من القانون رقم 14 لسنة 1973 بإنشاء المحكمة في فقرتها الأخيرة حيث نصت على أن تطبق في كل ما لم يرد في شأنه نص خاص في تلك اللائحة الأحكام المقررة لدى دائرة التمييز وذلك فيما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون أو مع طبيعة العمل في المحكمة الدستورية.استناداً إلى أن المادة 156/3 من قانون المرافعات المدنية والتجارية أكدت على عدم جواز الطعن فيما تصدره محكمة التمييز من الأحكام بما لازمه عدم جواز الالتماس بإعادة النظر في الأحكام.
- من المقرر أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى ومنه تحري صفات الخصوم واستخلاص قيام النيابة وانتفائها وعلى تلك المحكمة إعطاء الدعوى وصفها الحق وتكييفها القانوني السليم، اعتداد بحقيقة المطلوب فيها وما عناه المدعي في طلباته والسبب القانوني الذي ترتكز عليه تلك الطلبات غير مقيدة في ذلك بتكييف الخصوم لها وما يخلعونه عليها من أوصاف، وحسبها أن تبين الحقيقة التي اقتنعت بها وأن تقيم قضائها على أسباب سائغة تحمله.
- لا يلزم أن يكون طلب الطعن موقع عليه من محام وبالتالي فلا يجوز إهدار النص الخاص باللائحة الخاصة بالمحكمة الدستورية لأعمال النص العام في قانون المرافعات.
- صفة العضوية تثبت للمطعون ضدهم بإعلان فوزهما في انتخابات الدائرة ولا محل للتمسك بأن الطعن خلا من الاسم والصفة وقد اعلما على أساس صفتهما أعضاء مجلس الأمة.
- الناخب له مصلحة في الطعن بالانتخابات بحسبان أن الحماية التي كفلت للمواطنينزاحاط بها حق التصويت لا تقتصر على مجرد تمكين الناخب من الإدلاء بصوته في صناديق الانتخاب فحسب وإنما تمتد لتفرض التزاما قانونياً بأن يتم فرز الأصوات والاعتداد بما يكون منها صحيحا حتى يأتي إعلان النتيجة معبرا عن إرادة الناخبين في اختيار من يمثلهم في مجلس الأمة.
- المحكمة الدستورية تفصل في الطعون الانتخابية بوصفها محكمة موضوع تقصيا للعناصر الواقعية للخصومة المطروحة عليها وما يتصل بها من القواعد القانونية واجبة التطبيق وذلك طبقاً لنص المادة الأولى من القانون 14 لسنة 1973 بإنشاء المحكمة الدستورية وذلك استجابة للرخصة المقررة بموجب المادة95 من الدستور التي نصت على أنه ' ويجوز بقانون أن يعهد بهذا الاختصاص إلى جهة قضائية' وهو ما يقطع بعموم ولاية المحكمة الدستورية وانبساط تلك الولاية على الفصل في هذه الطعون.
- ليس من شأن عدم ثبوت الاعتراض على عملية الانتخاب أمام لجان الانتخاب أن يحجب المحكمة عن نظر الطعن أو أن يستعصي على صاحب الشأن اللجوء إليها وأن يستغلق أمامه باب الطعن على عملية الانتخاب.
- لئن عهد المشرع إلى هذه اللجان مهمة الفصل في المسائل المتعلقة بعملية الانتخاب بيد أن ذلك لا يعتبر فصلا في خصومة ولا يعدو ما تنتهي إليه هذه اللجان في هذا الشأن محض رأي غايته بيان حكم القانون في المسألة المثارة أمامها تهدف إنهاء المسألة في مهدها متى كان ذلك ميسوراً.
- ليست اللجان بقاض وليست درجة من درجات التقاضي ولا محل لقياس عملها وما صدر عنها من قرارات أو تصرفات لعمل القاضي أو وظيفة المحكمة اذ تختلف في الطبيعة والتكييف القانوني الصحيح اختلافاً يتنافر مع أعمال حكم القياس، وما يصدر عن هذه اللجان هو محض عمل إداري قوامه تطبيق أحكام قانون الانتخاب، والقرارات الصادرة تنفيذا له، ولا تثير المسألة المطروحة على تلك اللجان إدعاء قانونيا يبلور الحق في الدعوى كرابطة قانونية تنعقد الخصومه القضائية أمامها بوصفها الوسيلة التي عينها المشرع لاقتضاء الحقوق المدعي بها.
- ولئن روعى في تشكيل اللجان الانتخابية أن يرأسها أحد رجال القضاء أو النيابة العامة وذلك بهدف إرساء ضمانة أساسية لنزاهة الانتخابات عن طريق ضمان سلامة التصويت وتجنب احتمالات الانحراف عن حقيقتة وتدارك ما يطرأ على عملية الانتخابات وتحقيق الشكاوى وذلك تقديراً لحيدتهم وتجردهم ونأيهم عن العمل السياسي بكافة صوره وحتى تتم عملية الانتخاب تحت رقابتهم وفق ضوابط محددة لاتنفلت بها متطلبات انفاذها ومقتضيات أعمالها.
- ليس من شأن رئاسة رجال القضاء أو النيابة العامة للجان الانتخابية أن يضفي على أعمالها الصبغة القضائية أو تنأى أعمال تلك اللجان وتصرفاتها عن الرقابة القضائية أو تنسلخ عنها أو تستنزف اختصاص المحكمة الدستورية باعتبارها صاحبة الولاية بالفصل في الطعون الانتخابية للتحقق من سلامة عملية الانتخاب، والتأكد من الاراده الحقيقية للناخبين واستظهار ما عسى أن يشوب هذه الأوراق من خطأ في فهمها واستخلاصها اسخلاصاً سائغاً والإعلان عنها على الوجه الصحيح من أمرها.
- لا يسوغ القول بوجوب إجراء الاعتراض أمام لجان الانتخاب كشرط لقبول الطعن فإن الخصومة في الطعن لا يتحدد لقبولها إلا ما تستلزمه النصوص الواردة في هذا الشأن وليس بإقحام شرط عليها من شأنه تعويق الحق في الطعن وتقييده بقيد لم يفرضه المشرع ولو أراد أن يجعل الاعتراض شرط لجواز الاختصام قضاء لما أعوزه النص على ذلك صراحة.
- ولا يسوغ أن تهدر إرادة الناخبين التي كشف عنها إعلان النتيجة لمجرد مخالفة إجرائية اقتضاها ضرورة ملجئة تقدر بقدرها وفرضها واجب يتعين الالتزام به تغليبا له، ولا يسوغ إهدار تلك الإرادة لمجرد عدم استيفاء شكليات مفروضة غير مؤثرة على نتيجة الانتخاب، كما أن المشرع ولئن كان قد هدف بإثبات إجراءات اللجنة في محضرها إلا أن يأتي محضر اللجنة شاهد صدق على كافة الإجراءات التي اتخذتها اللجنة حتى يمكن الوقوف على مدى سلامة هذه الإجراءات إلا أنه لم يشترط إفراغها في شكل قانوني معين يترتب والبطلان عليه كأثر لعدم الالتزام به وإنما يكفي أن تكون المحاضر تناولت البيانات اللازمة واستوفت المقومات والعناصر الأساسية بما يجعلها وافية الهدف المنشود، ومحققة للغاية المتوخاة منها ومن القواعد المسلمة صحة ما جاء في محاضر الانتخاب وما دون فيها ولا يجوز الإدعاء بمخالفتها للحقيقة فيما تضمنته أو فيما لم تتضمنه إلا بسلوك طريق الطعن عليها بالتزوير، وغني عن البيان أن التزوير لا يفترض بل يجب إقامة الدليل عليه ومن ثم فإن مجرد وجود أخطاء مادية في تلك المحاضر أو إجراء شطب فيها أو إجراء تصحيح بها أو غير ذلك مما ساقه الطاعن في طعنه تعييبا لها لا ينال من صحة ما ورد بها ولا يعدو أن يكون ذلك محض تشكيك فيها لا يعتد به ، فضلا عن عدم تأثيره على سلامة عملية الانتخاب.
- من المقرر عملاً بالمادة32 من القانون 39 لسنة 1980 بشأن الإثبات في المواد المدنية والتجارية أن للمحكمة سلطة تقدير أدلة التزوير ولا يلزمها القانون باتخاذ إجراء معين من إجراءات الإثبات متى اطمأنت إلى عدم جدية الإدعاء بالتزوير ووجدت في وقائع الموضوع ومستنداته ما يكفي لتكون اقتناعها بصحة الأوراق المدعي بتزويرها.
- وإذا كانت المحكمة الدستورية محكمة موضوع فإنه يجوز أن يدفع أمامها بعدم دستورية نص تشريعي لازم للفصل في الطعن المطروح عليها وهي التي تتحرى عندئذ مدى صحة الدفع والمطاعن الموجهة إلى النص المطعون فيه، ومدى استقامة هذه المطاعن على مبررات جادة تعين على استنهاض اختصاصها لبسط رقابتها الدستورية، وكلمتها في ذلك هي القول الفصل بما لا معقب على تقديرها في هذا الشأن من أي جهة كانت.
- قيام بعض اللجان بفرز الأصوات بعد ختام عملية الانتخاب فيها على الرغم من استمرار لجان أخرى في عملية الانتخاب ولم يثبت من محاضر الانتخاب أن الطاعن قد احتج هو أو مندوبه أو غيره على هذا الإجراء، أمر ما كان يسوغ لهذه اللجان القيام به إلا بعد انتهاء عملية الانتخاب في جميع لجان الدائرة التزاما بحكم القانون ونزولاً على مقتضاه.إلا أنه قد لاحظت المحكمة أن الطاعن قد نال من الأصوات فيها ما يفوق عدد الأصوات التي حصل عليها المطعون في صحة انتخابه وأنه بفرض إلغاء نتائج هذه اللجان وذلك باستبعاد الأصوات التي نالها كل من المرشحين في هذه اللجان من مجموع الأصوات التي نالها كل منهم فإنه بعد هذا الاستبعاد تظل الأغلبية لمن أعلن فوزهما.
- أن عبارة الطعون الخاصة بانتخاب أعضاء مجلس الأمة أو بصحة عضويتهم الوارده بالقانون 14 لسنة 1973 بإنشاء المحكمة الدستورية تفيد الشمول والاستغراق لجمع مراحل العملية الانتخابية بحسبانها عملية مركبة لا يجوز فصلها عن بعضها، مما يفرض التزاماً تمليه مقتضيات حسن سير العدالة وأداء رسالتها بعد تقطيع أوصال المنازعة الواحدة في صحة العضوية وفي مدى صحة العملية الانتخابية.
- أن بيان اسم الخصم وصفته في صحيفة الطعن هو بيان مقصود منه إعلام خصمه بمن رفع الطعن، وليس بلازم أن يكون هذا البيان متخذا شكلا معينا أو أن يرد في مكان محدد بذاته بصحيفة الطعن بل يكفي أن يرد هذا البيان بالصحيفة فكل بيان فيها من شأنه أن يتعرف الخصم على خصمه وعلى موضوع الطعن معرفة نافية للجهالة.
- أن القرار بإعلان نتيجة الانتخاب الصادر بعد الانتهاء من التصويت والفرز تتويجاً لعملية الانتخاب هو في واقع الأمر قرار بالكشف عن إرادة الناخبين وإعلانها على الكافة، وأن العضوية في مجلس الأمة إنما مرجعها – أصلاً – إلى عملية الانتخاب بحسبانها الوسيلة التي يتم من خلالها التعبير عن إرادة الناخبين التي هي أساس صحة العضوية.
- ليس في إحلال رئيس اللجنة الاحتياطي محل رئيس اللجنة الأصلي طبقاً للقرار الصادر من وزير العدل رقم 169 لسنة 2006 بتعيين رؤساء اللجان الأصلية والفرعية بشأن انتخابات أعضاء مجلس الأمة، والذي تضمن تعيين رؤساء لهذه اللجان بصفة أصلية ورؤساء لها على سبيل الاحتياط حرصا على ألا تتوقف عملية الانتخاب وضماناً لاستمرارها دون توقف أو انقطاع أن يحمل ذلك بالصورة التي كيفها بها الطاعن بأنه قد جرى هذا الإحلال لعدم حياد رئيس اللجنة الأصلية أو بسبب اضطراب عملية التصويت بها.
- للمحكمة وحدها تقدير ما إذا كان ما ساقه الطاعن من أوجه لطعنه قائما على دعامة من القانون عند بحث موضوع الطعن والفصل فيه، وبالتالي فلا يسوغ قبول هذا الأمر المثار من المطعون ضده الثاني لما من شأنه منع الطاعن من الخوض في موضوع طلبه ومساسه بحق الدفاع
- وجود واجهات زجاجية لقاعات بعض لجان الانتخاب ليس من شأنه انتهاك سرية التصويت حسبما يزعم الطاعن طالما لم يقم دليل جازم يفيد ثبوت انتهاك تلك السرية بالمعنى القانوني كما أنه من العلم العام أن مقار لجان الانتخاب في دول العالم المختلفة أنما ترصدها وسائل الإعلام بأجهزتها المختلفة للوقوف على ما يجرى في الانتخابات وموقف المرشحين فيها، ومدى إقبال الناخبين على التصويت، وانتظام العمل بتلك اللجان دون أن يستطيل ذلك بأي حال من الأحوال إلى تصوير ورقة انتخاب الناخب وما يكشف عن رأيه.
- مخالفة قانون الانتخاب لا تؤدي حتما إلى إبطال الانتخابات مادامت لا تؤثر تأثيراً ملحوظاً على النتائج التي أسفرت عنها عملية الانتخاب.
- أن المشرع ولئن حدد في المادة 31 من القانون رقم 35 لسنة 1962 وتعديلاته وقت عملية الانتخاب من الساعة الثامنة صباحاً إلى الساعة الثامنة مساءاً إلا أنه أجاز في المادة 35 منه أن تستمر عملية الانتخاب بعد الوقت المحدد لختامها في حالة تواجد الناخبين في مكان الانتخاب تمكيناً لهم من الإدلاء بأصواتهم، وهو الأمر الذي قد تستطيل معه عملية الانتخاب من تصويت وفرز للأصوات إلى اليوم التالي.
- ليست هناك قاعدة قانونية توجب على لجان الانتخاب إجراء تشميع صناديق الانتخاب قبل ختام عملية الانتخاب وليس في القانون أي نص يلزمها بذلك فضلا عن أن مسئولية الحفاظ على الصندوق هي مسؤولية اللجنة ولها تقدير الأسلوب واختيار الصيغة وتحديد الوسيلة التي توفر أقصى الضمانات تأمينا لها ووقاية من العبث به.
- وجود القائمين على التشغيل الآلي للنظام ليس من شأنه الإخلال بتنفيذ أحكام القانون، كما أنه ليس من شأن تواجد القائمين على تشغيل النظام داخل اللجان بعد إتمام عملية التصويت أن يترتب عليه بطلان عملية الانتخاب أو الفرز، إذ لا يبدأ بمرحلة الفرز إلا بعد الانتهاء من مرحلة التصويت، وكل مرحلة غير الأخرى، فإذا ما شاب مرحلة الفرز عيب أو خطأ في إحصاء عدد الأصوات التي حصل عليها المرشح، فإن ذلك لا يؤثر في عملية الانتخاب، وإنما يكون باطلا فيمن يختص بهذا الإجراء المعيب أو الخاطئ، وللمحكمة أن تصححه، وأن تظهر نتيجة الانتخاب على الوجه الصحيح، نزولا على إرادة الناخبين الحقة، وعليها تبعا لذلك أن تبطل انتخاب النائب الذي اعلن انتخابه، وان تعلن اسم المرشح الذي أسفر الانتخاب عن فوزه حقيقة، ردا للأمور إلى نصابها، والتزاما بإرادة الامة وما يرتبط بحقوقها في أن تمثل تمثيلا صحيحا، وأن ينوب عنها من يمثل اختيارها وحريتها أصدق تمثيل
- اعلان اللجنة الرئيسية جاء بنتيجة الانتخاب في تلك الدائرة بخلاف ذلك، وكان مرد هذا الامر ان هذه اللجنة قد اخطأت في احصاء عدد الاصوات الفعلية التي حصل عليها كل من المرشحين لدى تجميع نتائج فرز الاصوات للجان الدائرة، فان اعلان النتيجة بفوز المطعون في صحة انتخابه بالمركز العاشر يكون مشوبا بالخطأ وحق عليه الابطال
- ان إرادة الناخبين لا تنصب على مرشح كان غائبا قانونا عن العملية الانتخابية، كما لا وجه لما يتمسك به الطاعن من انه قُضي بوقت تنفيذ القرار الصادر بشأن استبعاده بحكمين صادرين من الدائرة الادارية، لأن هذين الحكمين لمصلحة المرشحين ........ و.......بما لهما من حجية نسبية لا يستفيد منهما غير المحكوم لهما، ولا تنصرف آثارهما الى الطاعن، وان طلبه بإبطال الانتخاب في الدائرة الثالثة يكون على غير أساس.
دراسه من اعداد المحامي خالد الحمدان
(المحامي لدي محكمة التمييز والمحكمة الدستوريه)
تعليقات