ضرب

استشارات

ضرب

كتب المحامي مبارك حسن الحربي 60439 مشاهدات 0


السؤال: ضرب


الإجابة:

وعليكم السلام الأخ الفاضل / تنص المادة 160من قانون الجزاء على :-

كل من ضرب شخصا او جرحه او الحق بجسمه اذى او اخل بحرمة الجسم ، وكان ذلك على نحو محسوس ، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنتين وبغرامة لا تجاوز 150 دينار او باحدى هاتين العقوبتين.

وبالتالى أخى الفاضل تكون عقوبتك الحبس مدة لاتتجاوز السنتين وبغرامة لاتجاوز 150د .ك أو بإحدى هاتين العقوبتين - وننصحك بالتصالح مع المجنى علية كون الاتهام ثابت بحقك ومن الممكن ان يصاحب العقوبة ابعاد ادارى كونك سعودى الجنسية .                 وفقك الله.

تعليقات

اكتب تعليقك