سفر المحضون مع الحاضنة للسياحة

استشارات

سفر المحضون مع الحاضنة للسياحة

كتب المحامي مبارك حسن الحربي 61124 مشاهدات 0


السؤال: سفر المحضون مع الحاضنة للسياحة


الإجابة:

الأخت الفاضلة / تنص المادة 11من قانون محكمة الأسرة رقم 12لسنة 2015 على :-

يختص قاضي الأمور الوقتية بمحكمة الأسرة - وهو من يندب لذلك من قضاتها - بإصدار أمر علي عريضة في المسائل التالية :

   أ - الأحقية في مؤخر الصداق .

   ب - النفقة المؤقتة ونفقة العدة والمتعة .

   ج - منازعات رؤية المحضون .

   د - الإذن بسفر المحضون خارج البلاد وطلب منع سفره .

   ه - الإذن بإستخراج جواز سفر للمحضون وتجديده وتسليمه .

    و - الإذن بإستخراج شهادة الميلاد والبطاقة المدنية للمحضون وتسليمها .

    ز - تسجيل المحضون بالمدارس الحكومية أو بالمدارس الخاصة .

   ح - تعيين المساعد القضائي طبقاً للمادة (107) من القانون المدني .

   ط - الإذن للولي أو الوصي بالتصرف في مال الصغير ، في حالة الضرورة مع مراعاة القيود بالمواد من ( 127) إلي (137) من القانون المدني .

      مراعاة القيود بالمواد من ( 127) إلي (137) من القانون المدني .

      ويصدر الأمر طبقاً للإجراءات المنصوص عليها في المادة (163) من قانون المرافعات المدنية والتجارية ، ويتم التظلم منه وفقاً للمادة (164) من ذات القانون فيما عدا الأوامر الصادرة في المسائل المبينة بالفقرات من ( ه ) إلي ( ط ) من هذه المادة ، فيكون التظلم منها أمام الدائرة المدنية المبينة بالمادة الرابعة عشرة من هذا القانون .

وبالتالى الأخت الفاضلة يحق لك التقدم بإستصدار أمر على عريضة من قاضى الأمور الوقتية بمحكمة الأسرة -متى كان معك حكم حضانه  - للإذن لك بسفر المحضون معك للسياحة .                 وفقك الله.

تعليقات

اكتب تعليقك