سفر المحضون مع الحاضنة للسياحة
استشاراتسفر المحضون مع الحاضنة للسياحة
كتب المحامي مبارك حسن الحربي يونيو 20, 2018, 12:20 م 61124 مشاهدات 0
الإجابة:
الأخت الفاضلة / تنص المادة 11من قانون محكمة الأسرة رقم 12لسنة 2015 على :-
يختص قاضي الأمور الوقتية بمحكمة الأسرة - وهو من يندب لذلك من قضاتها - بإصدار أمر علي عريضة في المسائل التالية :
أ - الأحقية في مؤخر الصداق .
ب - النفقة المؤقتة ونفقة العدة والمتعة .
ج - منازعات رؤية المحضون .
د - الإذن بسفر المحضون خارج البلاد وطلب منع سفره .
ه - الإذن بإستخراج جواز سفر للمحضون وتجديده وتسليمه .
و - الإذن بإستخراج شهادة الميلاد والبطاقة المدنية للمحضون وتسليمها .
ز - تسجيل المحضون بالمدارس الحكومية أو بالمدارس الخاصة .
ح - تعيين المساعد القضائي طبقاً للمادة (107) من القانون المدني .
ط - الإذن للولي أو الوصي بالتصرف في مال الصغير ، في حالة الضرورة مع مراعاة القيود بالمواد من ( 127) إلي (137) من القانون المدني .
مراعاة القيود بالمواد من ( 127) إلي (137) من القانون المدني .
ويصدر الأمر طبقاً للإجراءات المنصوص عليها في المادة (163) من قانون المرافعات المدنية والتجارية ، ويتم التظلم منه وفقاً للمادة (164) من ذات القانون فيما عدا الأوامر الصادرة في المسائل المبينة بالفقرات من ( ه ) إلي ( ط ) من هذه المادة ، فيكون التظلم منها أمام الدائرة المدنية المبينة بالمادة الرابعة عشرة من هذا القانون .
وبالتالى الأخت الفاضلة يحق لك التقدم بإستصدار أمر على عريضة من قاضى الأمور الوقتية بمحكمة الأسرة -متى كان معك حكم حضانه - للإذن لك بسفر المحضون معك للسياحة . وفقك الله.
تعليقات