انقضاء الدين
استشاراتانقضاء الدين
كتب المحامي مبارك حسن الحربي يونيو 20, 2018, 12:20 م 488 مشاهدات 0
الإجابة:
وعليكم السلام الاخ الفاضل / تنص المادة 439 من القانون المدنى على :-
1 - لا تسمع عند الانكار الدعوى بمضي خمس سنوات ، اذا كانت بحق دوري متجدد كأجرة المباني والاراضي الزراعية والمرتبات والاجور والايرادات المرتبة والمعاشات ، وذلك ما لم يوجد نص يقضي بخلافه.
2- واذا كان الحق ريعا في ذمة حائز سئ النية او ريعا واجبا على ناظر الوقف اداؤه للمستحق فلا تسمع الدعوى به عند الانكار بمضي خمس عشرة سنة.
كما تنص المادة 440 من ذات القانون على :-
لا تسمع عند الانكار الدعوى بمضي خمس سنوات اذا كانت بحق من حقوق الاطباء والصيادلة والمحامين والمهندسين والخبراء ومديري التفليسه والسماسرة والمعلمين وغيرهم ممن يزاولون المهن الحرة ، على ان تكون هذه الحقوق واجبة لهم مقابل ما ادوه من اعمال مهنهم ، او ما انفقوه من مصروفات.
وتنص المادة 441 من ذات القانون على :-
1 - لا تسمع عند الانكار دعوى المطالبة بالضرائب والرسوم المستحقة للدولة بمضي خمس سنوات ، ويبدأ سريان هذه المدة في الضرائب والرسوم السنوية من نهاية السنة التي تستحق فيها وفي الرسوم المستحقة عن الاوراق القضائية من تاريخ انتهاء المرافعة في الدعوى التي حررت في شأنها هذه الاوراق او من تاريخ تحريرها اذا لم تحصل مرافعة.
2- وكذلك يكون الحكم اذا كانت الدعوى بالمطالبة برد الضرائب والرسوم التي دفعت بغير حق ، ويبدأ سريان المدة في هذه الحالة من يوم اخطار الممول بالتسوية النهائية لتلك الضرائب والرسوم.
3- ولا تخل الاحكام السابقة بما تقضي به القوانين الخاصة.
تعليقات