تظلم من امر أداء

استشارات

تظلم من امر أداء

كتب المحامي مبارك حسن الحربي 366 مشاهدات 0


السؤال: تظلم من امر أداء


الإجابة:

وعليكم السلام الاخ الفاضل / تنص المادة 170 من قانون المرافعات على :-

يجوز للمدين التظلم من الامر خلال عشرة ايام من تاريخ اعلانه اليه ويحصل التظلم امام المحكمة الجزئية او الكلية حسب الاحوال ويكون مسببا والا كان باطلا ، وتراعى عند نظر التظلم القواعد والاجراءات المتبعة امام محكمة الدرجة الاولى. 

يجوز استئناف امر الاداء وفقا للقواعد والاجراءات المقررة لاستئناف الاحكام ، ويبدأ ميعاد استئناف الامر من تاريخ فوات ميعاد التظلم منه.

وبالتالى أخى الفاضل كان يتعين على الصادر ضدة الأمر أن يتظلم من الأمر خلال عشرة أيام من تاريخ إعلان الأمر وبالتالى متى قضى بعدم قبول التظلم لرفعة بعد الميعاد سيتم تاييد الحكم متى تحققت محكمة الإستئناف من ذلك .                                                             وفقك الله.

تعليقات

اكتب تعليقك