السلام عليكم.استحلفك بالله تهتم بإستشارتي

استشارات

السلام عليكم.استحلفك بالله تهتم بإستشارتي

كتب المحامي مبارك حسن الحربي 70 مشاهدات 0


السؤال: السلام عليكم.استحلفك بالله تهتم بإستشارتي


الإجابة:

الأخ الفاضل / تنص المادة 3 من قانون الجزاء على :-

الجنايات هي الجرائم المعاقب عليها بالاعدام او بالحبس المؤبد او بالحبس المؤقت مدة تزيد على ثلاث سنوات.

كما تنص المادة 4 من ذات القانون على :-

تسقط الدعوى الجزائية في الجنايات بمضي عشر سنوات من يوم وقوع الجناية. 

وتسقط العقوبة المحكوم بها ، اذا كانت عقوبة من العقوبات المذكورة في المادة السابقة ، بمضي عشرين سنة من وقت صيرورة الحكم نهائيا ، الا عقوبة الاعدام فإنها تسقط بمضي ثلاثين سنة.

وبالتالى أخى الفاضل  لاتسقط العقوبة إلا بعد مرور عشرين عاما من وقت صيرورة الحكم نهائى  - ويحق لك دخول البلاد متى توافرت شروط الدخول .                        وفقك الله.

تعليقات

اكتب تعليقك