سقوط الحكم بالتقادم

استشارات

سقوط الحكم بالتقادم

كتب المحامي مبارك حسن الحربي 1133 مشاهدات 0


السؤال: سقوط الحكم بالتقادم


الإجابة:

الأخ الفاضل / تنص المادة 3 من قانون الجزاء على :-

الجنايات هي الجرائم المعاقب عليها بالاعدام او بالحبس المؤبد او بالحبس المؤقت مدة تزيد على ثلاث سنوات.

كما تنص المادة 4 من ذات القانون على :-

تسقط الدعوى الجزائية في الجنايات بمضي عشر سنوات من يوم وقوع الجناية. 

وتسقط العقوبة المحكوم بها ، اذا كانت عقوبة من العقوبات المذكورة في المادة السابقة ، بمضي عشرين سنة من وقت صيرورة الحكم نهائيا ، الا عقوبة الاعدام فإنها تسقط بمضي ثلاثين سنة.

وبالتالى أخى الفاضل ولما كان الحكم الصادر ضدك هو الحبس سبع سنوات وبالتالى تكون الجريمة التى تم قيدها ضدك هى جناية وتسقط العقوبة المحكوم بها ضدك بمضى عشرين عاما من تاريخ صيرورة الحكم نهائى - وبالتالى لم تسقط العقوبة حتى الأن - ويتم حساب مدة السقوط من تاريخ فوات مواعيد الطعن على الحكم .                                وفقك الله.

تعليقات

اكتب تعليقك