الغاء عقد
استشاراتالغاء عقد
كتب المحامي مبارك حسن الحربي يونيو 20, 2018, 12:20 م 66 مشاهدات 0
الإجابة:
الاخ الفاضل / تنص المادة 943 من القانون المدنى على :-
اذا تصرف شخص لاحد ورثته ، واحتفظ بأية طريقة كانت بحيازة العين التي تصرف فيها وبحقه في الانتفاع بها مدى حياته اعتبر التصرف مضافا الى ما بعد الموت ، وتسري عليه احكام الوصية ، ما لم يقم دليل يخالف ذلك.
كما تنص المادة 213من قانون الاحوال الشخصية رقم 51 لسنة 1984 على :-
الوصية تصرف في التركة ، مضاف الى ما بعد الموت.
تنفذ الوصية لغير الوارث في حدود ثلث ما يبقى من التركة بعد وفاء الدين من غير اجازة الورثة.
ولا تنفذ للوارث ، ولا بما زاد على الثلث الا اذا اجازها الورثة بعد وفاة الموصي ، وكان المجيز كامل الاهلية.
واذا اجاز بعض الورثة الوصية لوارث ، او بما زاد على الثلث لغير الوارث ، ولم يجز البعض نفذت في حق من اجازها.
وتنفذ وصية من لا دين عليه ولا وارث له بكل ماله ، او بعضه من غير توقف على اجازة الخزانة العامة.
وبالتالى أخى الفاضل تكون المحكمة أعتبرت التصرف الصادر من الأب لإبنة حال حياتة وصية وليس بيعا . وفقك الله.
تعليقات