تعاطي المخدرات

استشارات

تعاطي المخدرات

كتب المحامي مبارك حسن الحربي 72 مشاهدات 0


السؤال: تعاطي المخدرات


الإجابة:

الأخت الفاضلة / تنص المادة 206 م2 من قانون الجزاء على :-

يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة شهور وبغرامة لا تجاوز خمسين دينارا او باحدى هاتين العقوبتين كل من تعاطى في مكان عام ، او في مكان يستطيع فيه رؤيته من كان في مكان عام ، او في ناد خاص ، خمرا او شرابا مسكرا. 

وكل من جلب الى المكان المذكور الخمر او الشراب المسكر لشخص بقصد تناول فيه. 

ويعاقب بذات العقوبة كل من وجد في حالة سكر بين ، وكل من اقلق الراحة بسبب تناوله الخمر.

كما تنص المادة 16 من المرسوم الأميرى رقم 17 لسنة 1959 بشأن إقامة الأجانب فى الكويت على :-

يجوز لرئيس دوائر الشرطة والأمن العام أن يصدر أمراً مكتوباً بإبعاد اي أجنبي، ولو كان حاصلاً على ترخيص بالإقامة ، في الأحوال الآتية:

أولا- إذا حكم على الأجنبي وأوصت المحكمة في حكمها بإبعاده.

ثانيا- إذا لم يكن للأجنبي وسيلة ظاهرة للعيش.

ثالثا- إذا رأى رئيس دوائر الشرطة والأمن العام أن إبعاد الأجنبي تستدعيه المصلحة العامة أو الأمن العام أو الآداب العامة.

كما تنص المادة 19 من ذات المرسوم على :-
لا يجوز للأجنبي الذي سبق إبعاده العودة إلى الكويت إلا بإذن خاص من رئيس دوائر الشرطة والأمن العام.
وبالتالى أختى الفاضلة تكون عقوبة تعاطى المخدرات فى مكان عام الحبس مدة لاتزيد على ستة أشهر وغرامة خمسين دينار أو إحدى العقوبتين - ويحق للأمن العام إبعادة عن البلاد للمصلحة العامة - ومتى صدر قرار بإبعادة فلا يحق لة دخول البلاد إلا بإذن خاص من سمو وزير الداخلية .                      وفقك الله.

تعليقات

اكتب تعليقك