تعاطي المخدرات
استشاراتتعاطي المخدرات
كتب المحامي مبارك حسن الحربي يونيو 20, 2018, 12:20 م 72 مشاهدات 0
الإجابة:
الأخت الفاضلة / تنص المادة 206 م2 من قانون الجزاء على :-
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة شهور وبغرامة لا تجاوز خمسين دينارا او باحدى هاتين العقوبتين كل من تعاطى في مكان عام ، او في مكان يستطيع فيه رؤيته من كان في مكان عام ، او في ناد خاص ، خمرا او شرابا مسكرا.
وكل من جلب الى المكان المذكور الخمر او الشراب المسكر لشخص بقصد تناول فيه.
ويعاقب بذات العقوبة كل من وجد في حالة سكر بين ، وكل من اقلق الراحة بسبب تناوله الخمر.
كما تنص المادة 16 من المرسوم الأميرى رقم 17 لسنة 1959 بشأن إقامة الأجانب فى الكويت على :-
يجوز لرئيس دوائر الشرطة والأمن العام أن يصدر أمراً مكتوباً بإبعاد اي أجنبي، ولو كان حاصلاً على ترخيص بالإقامة ، في الأحوال الآتية:
أولا- إذا حكم على الأجنبي وأوصت المحكمة في حكمها بإبعاده.
ثانيا- إذا لم يكن للأجنبي وسيلة ظاهرة للعيش.
ثالثا- إذا رأى رئيس دوائر الشرطة والأمن العام أن إبعاد الأجنبي تستدعيه المصلحة العامة أو الأمن العام أو الآداب العامة.
تعليقات