الغاء عقد

استشارات

الغاء عقد

كتب المحامي مبارك حسن الحربي 67 مشاهدات 0


السؤال: الغاء عقد


الإجابة:

الاخ الفاضل / تنص المادة 943 من القانون المدنى على :-

اذا تصرف شخص لاحد ورثته ، واحتفظ بأية طريقة كانت بحيازة العين التي تصرف فيها وبحقه في الانتفاع بها مدى حياته اعتبر التصرف مضافا الى ما بعد الموت ، وتسري عليه احكام الوصية ، ما لم يقم دليل يخالف ذلك.

كما تنص المادة 213من قانون الاحوال الشخصية رقم 51 لسنة 1984 على :-

الوصية تصرف في التركة ، مضاف الى ما بعد الموت.

كما تنص المادة 247 من ذات القانون على :-
تنفذ الوصية لغير الوارث في حدود ثلث ما يبقى من التركة بعد وفاء الدين من غير اجازة الورثة. 
ولا تنفذ للوارث ، ولا بما زاد على الثلث الا اذا اجازها الورثة بعد وفاة الموصي ، وكان المجيز كامل الاهلية. 
واذا اجاز بعض الورثة الوصية لوارث ، او بما زاد على الثلث لغير الوارث ، ولم يجز البعض نفذت في حق من اجازها. 
وتنفذ وصية من لا دين عليه ولا وارث له بكل ماله ، او بعضه من غير توقف على اجازة الخزانة العامة.

تنفذ الوصية لغير الوارث في حدود ثلث ما يبقى من التركة بعد وفاء الدين من غير اجازة الورثة. 

ولا تنفذ للوارث ، ولا بما زاد على الثلث الا اذا اجازها الورثة بعد وفاة الموصي ، وكان المجيز كامل الاهلية. 

واذا اجاز بعض الورثة الوصية لوارث ، او بما زاد على الثلث لغير الوارث ، ولم يجز البعض نفذت في حق من اجازها. 

وتنفذ وصية من لا دين عليه ولا وارث له بكل ماله ، او بعضه من غير توقف على اجازة الخزانة العامة.

وبالتالى أخى الفاضل تكون المحكمة أعتبرت التصرف الصادر من الأب لإبنة حال حياتة وصية وليس بيعا .                                                                                            وفقك الله.

تعليقات

اكتب تعليقك