استئناف حكم نفقه ومتعه ومسكن

استشارات

استئناف حكم نفقه ومتعه ومسكن

كتب المحامي مبارك حسن الحربي 1246 مشاهدات 0


السؤال: استئناف حكم نفقه ومتعه ومسكن


الإجابة:

وعليكم السلام الأخ الفاضل /تنص المادة 76 من قانون الأحوال الشخصية رقم 51 لسنة 1984 على :-

تقدر النفقة بحسب حال الزوج يسرا وعسرا ، مهما كانت حال الزوجة ، على الا تقل عن الحد الادنى لكفاية الزوجة.

كما تنص المادة 144 /1 من قانون المرافعات المدنية والتجارية على :-
الاستئناف ينقل الدعوى بحالتها التي كانت عليها قبل صدور الحكم المستأنف بالنسبة الى ما رفع عنه الاستئناف فقط. 
وتنظر المحكمة الاستئناف على اساس ما يقدم لها من ادلة ودفوع و أوجه دفاع جديدة وما كان قد قدم من ذلك لمحكمة الدرجة الاولى. 
وتنص المادة 11 من قانون الأسرة رقم 12 لسنة 2015 على :-
يختص قاضي الأمور الوقتية بمحكمة الأسرة - وهو من يندب لذلك من قضاتها - بإصدار أمر علي عريضة في المسائل التالية :
   أ - الأحقية في مؤخر الصداق .
   ب - النفقة المؤقتة ونفقة العدة والمتعة .
   ج - منازعات رؤية المحضون .
   د - الإذن بسفر المحضون خارج البلاد وطلب منع سفره .
   ه - الإذن بإستخراج جواز سفر للمحضون وتجديده وتسليمه .
    و - الإذن بإستخراج شهادة الميلاد والبطاقة المدنية للمحضون وتسليمها .
    ز - تسجيل المحضون بالمدارس الحكومية أو بالمدارس الخاصة .
   ح - تعيين المساعد القضائي طبقاً للمادة (107) من القانون المدني .
   ط - الإذن للولي أو الوصي بالتصرف في مال الصغير ، في حالة الضرورة مع مراعاة القيود بالمواد من ( 127) إلي (137) من القانون المدني .
      مراعاة القيود بالمواد من ( 127) إلي (137) من القانون المدني .
      ويصدر الأمر طبقاً للإجراءات المنصوص عليها في المادة (163) من قانون المرافعات المدنية والتجارية ، ويتم التظلم منه وفقاً للمادة (164) من ذات القانون فيما عدا الأوامر الصادرة في المسائل المبينة بالفقرات من ( ه ) إلي ( ط ) من هذه المادة ، فيكون التظلم منها أمام الدائرة المدنية المبينة بالمادة الرابعة عشرة من هذا القانون .
وبالتالى أخى الفاضل بالنسبة لحكم محكمة أول درجة الصادر ضدك - فيحق لك إستئنافة وتبين للمحكمة أنك معسر مع الوضع فى الإعتبار أن النفقة واجبة عليك وتقدر بحسب حالك يسرا وعسرا - ويحق لمحكمة الإستئناف تخفيض حكم محكمة أول درجة وفقا لما يقدم لها من مستندات - كما يحق لك التقدم بطلب إستصدار أمر على عريضة من قاضى الأمور الوقتية بمحكمة الأسرة تطلب فية بمنع سفر المحضون مع الحاضنة .                       وفقك الله.

تعليقات

اكتب تعليقك