طلاق قبل الدخله
استشاراتطلاق قبل الدخله
كتب المحامي مبارك حسن الحربي يونيو 20, 2018, 12:20 م 110 مشاهدات 0
السؤال: طلاق قبل الدخله
الإجابة:
الإجابة:
الأخ الفاضل/ تنص المادة 52 من قانون الأحوال الشخصية رقم 51 لسنة 1984 على :-
يجب المهر للزوجة بمجرد العقد الصحيح.
كما تنص المادة 61 من ذات القانون على :-
يتأكد المهر كله بالدخول الحقيقي ، او بالخلوة الصحيحة ، او بموت احد الزوجين.
كما تنص المادة 63 من ذات القانون على :-
أ- يجب للزوجة نصف المهر المسمى بالطلاق قبل الدخول او الخلوة الصحيحة.
ب- واذا قبضت زيادة على النصف ، رجع عليها بالزيادة.
ج- واذا وهبت لزوجها نصف مهرها او اكثر ، لا يرجع عليها بشئ في الطلاق قبل الدخول او الخلوة الصحيحة وان كان ما وهبته اقل من نصف المهر رجع عليها بباقي النصف.
وتنص المادة 64 من ذات القانون على :-
تجب للمرأة متعة يقدرها القاضي بما لا يزيد على نصف مهر المثل ، اذا وقعت الفرقة قبل الدخول او الخلوة الصحيحة في الحالات المبينة في الفقرة ب من المادة 55.
وتنص المادة 74 من ذات القانون على :-
تجب النفقة للزوجة على زوجها بالعقد الصحيح ، ولو كانت موسرة ، او مختلفة معه في الدين ، اذا سلمت نفسها اليه ولو حكما.
وبالتالى أخى الفاضل تستحق زوجتك النفقة بمجرد العقد الصحيح - كما يحق لها المهر كلة فى حال الدخول أو الخلوة الصحيحة - أما فى حال عدم الدخول أو الخلوة الصحيحة تستحق نصف المهر فقط - وفى حال قبضها المهر كلة تلزم برد نصف المهر . وفقك الله.
تعليقات