رد الاعتبار للحدث

استشارات

رد الاعتبار للحدث

كتب المحامي مبارك حسن الحربي 188 مشاهدات 0


السؤال: رد الاعتبار للحدث


الإجابة:

وعليكم السلام الأخ الفاضل / تنص المادة 43 من القانون رقم 111 لسنة 2015 بشأن الأحداث على :- 

لا تحسب أحكام محكمة الأحداث ضمن السوابق في صحيفة الحالة الجنائية وتصدر الصحيفة خالية من هذه الأحكام .

وبالتالى أخى الفاضل لاتعتبر جناية الأحداث من ضمن السوابق ولاتؤثر فى الحدث عند البلوغ سواء على حياتة الإجتماعية أو المستقبلية أو العملية ولا تثبت الجرائم والأحكام التى تصدر ضد الحدث فى صحيفتة الجنائية وبالتالى لايكون الحدث فى حاجه لرد الإعتبار عن تلك الجرائم والأحكام التى تصدر ضدة .          وفقك الله.

تعليقات

اكتب تعليقك