الاذن القضائي

استشارات

الاذن القضائي

كتب المحامي مبارك حسن الحربي 180 مشاهدات 0


السؤال: الاذن القضائي


الإجابة:

الأخت الفاضلة / تنص المادة 11 من قانون محكمة الأسرة رقم 12 لسنة 2015 على :-

يختص قاضي الأمور الوقتية بمحكمة الأسرة - وهو من يندب لذلك من قضاتها - بإصدار أمر علي عريضة في المسائل التالية :

   أ - الأحقية في مؤخر الصداق .

   ب - النفقة المؤقتة ونفقة العدة والمتعة .

   ج - منازعات رؤية المحضون .

   د - الإذن بسفر المحضون خارج البلاد وطلب منع سفره .

   ه - الإذن بإستخراج جواز سفر للمحضون وتجديده وتسليمه .

    و - الإذن بإستخراج شهادة الميلاد والبطاقة المدنية للمحضون وتسليمها .

    ز - تسجيل المحضون بالمدارس الحكومية أو بالمدارس الخاصة .

   ح - تعيين المساعد القضائي طبقاً للمادة (107) من القانون المدني .

   ط - الإذن للولي أو الوصي بالتصرف في مال الصغير ، في حالة الضرورة مع مراعاة القيود بالمواد من ( 127) إلي (137) من القانون المدني .

      مراعاة القيود بالمواد من ( 127) إلي (137) من القانون المدني .

      ويصدر الأمر طبقاً للإجراءات المنصوص عليها في المادة (163) من قانون المرافعات المدنية والتجارية ، ويتم التظلم منه وفقاً للمادة (164) من ذات القانون فيما عدا الأوامر الصادرة في المسائل المبينة بالفقرات من ( ه ) إلي ( ط ) من هذه المادة ، فيكون التظلم منها أمام الدائرة المدنية المبينة بالمادة الرابعة عشرة من هذا القانون .

وبالتالى أخى الفاضلة يحق لك التقدم بإستصدار أمر على عريضة من قاضى الأمور الوقتية بمحكمة الأسرة بالإذن لك والموافقة على سفر ابنك معك خارج البلاد بغرض السياحة شريطة أن تكونى حاضنة لنجلك بموجب حكم قضائى بالحضانة - ويحق لك اخذ موافقة والد الصغير وديا - كما يحق لة التظلم من الامر على العريضة فى حال رفضة سفر الصغير .                        وفقك الله.

تعليقات

اكتب تعليقك