حفظ نهائي
استشاراتحفظ نهائي
كتب المحامي مبارك حسن الحربي يونيو 20, 2018, 12:20 م 676 مشاهدات 0
الإجابة:
الأخ الفاضل/ تنص المادة 102من قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية على :-
على المحقق بعد اتمام التحقيق ، اذا وجد ان هناك جريمة يجب تقديمها للمحاكمة ، وان الادلة ضد المتهم كافية ، ان يقدمه الى المحكمة المختصة لمحاكمته.
اما اذا وجد ان المتهم لم يعترف ، او ان الادلة عليه غير كافية ، فله ان يصدر قرارا بحفظ التحقيق مؤقتا. ويصدر قرارا بحفظ التحقيق نهائيا اذا كانت الوقائع المنسوبة الى المتهم لا صحة لها او لا جريمة فيها. ويعلن قرار التصرف في التحقيق في الحالتين للخصوم.
ولا تثبت سلطة التصرف هذه ، بالنسبة الى الجنايات ، للمحقق الا اذا كان من اعضاء النيابة العامة. ويحدد النائب العام بقرار منه السلطة التي يخولها في هذا الصدد لاعضاء النيابة العامة على مختلف درجاتهم.
كما تنص المادة 103من ذات القانون على :-
قرار حفظ التحقيق يترتب عليه وقف السير في الدعوى ووقف التحقيق الى ان تظهر ادلة جديدة تستوجب اعادة فتح التحقيق واكماله.
كما تنص المادة 104 من ذات القانون على :-
لرئيس الشرطة والامن العام ان يصدر قرارا بحفظ التحقيق نهائيا ولو كانت هناك جريمة وكانت الادلة كافية اذا وجد في تفاهة الجريمة او في ظروفها ما يبرر هذا التصرف.
وتنص المادة 104 م من ذات القانون على :-
يجوز للمجني عليه في جناية او جنحة ولاي من ورثته وان لم يدع مدنيا التظلم من قرارات الحفظ المشار اليها في المواد السابقة ، خلال شهرين من تاريخ اعلانه او علمه بقرار الحفظ ، وذلك امام محكمة الجنايات او محكمة الجنح المستأنفة بحسب الاحوال.
وتفصل المحكمة منعقدة في غرفة المشورة في التظلم خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديمه بقرار لا يقبل الطعن فيه بأي طريق ، ولها قبل اصدار قرارها سماع اقوال من ترى لزوم سماع اقواله او تكليف جهة التحقيق المختصة باستيفاء أي نقص في التحقيق او استكمال الاوراق.
وفي حالة قبول التظلم موضوعا تقدم القضية الى المحكمة المختصة خلال عشرة ايام من تاريخ اعادة الاوراق الى الجهة التي اصدرت القرار المتظلم منه.
وفي جميع الاحوال يكون القرار الصادر في التظلم مسببا.
وعلى جهة التحقيق عرض القضايا الصادر بشأنها قرارات بالحفظ والتى لا يعرف فيها المجنى علية او ورثتة على المحكمة المختصة للنظر فيها وذلك وفقا للاوضاع المنصوص عليها بالفقرات السابقة
وبالتالى أخى الفاضل يحق للمجنى علية التظلم من قرار الحفظ- خلال شهرين من تاريخ إعلانة بقرار الحفظ أو علمة بة - ومن الممكن فتح التحقيق متى كانت هناك أدلة ومستندات جديدة لم تكن موجودة قبل قرار الحفظ . وفقك الله.
تعليقات