دعوى ضد زوجي طلب حقوق ماديه وحضانه ونفقه

استشارات

دعوى ضد زوجي طلب حقوق ماديه وحضانه ونفقه

كتب المحامي مبارك حسن الحربي 43 مشاهدات 0


السؤال: دعوى ضد زوجي طلب حقوق ماديه وحضانه ونفقه


الإجابة:

الأخت الفاضلة / تنص المادة 189 من قانون الأحوال الشخصية رقم 51 لسنة 1984 على :-

أ- حق الحضانة للام ، ثم لامها وان علت ، ثم للخالة ، ثم خالة الام ، ثم عمة الام ، ثم الجدة لاب ، ثم الاب ، ثم الاخت ، ثم العمة ، ثم عمة الاب ، ثم خالة الاب ، ثم بنت الاخ ، ثم بنت الاخت ، بتقديم الشقيق ، ثم لام ، ثم لاب في الجميع. 

ب- اذا لم يوجد مستحق للحضانة من هؤلاء ، انتقل الحق في الحضانة الى الوصي المختار ، ثم الاخ ، ثم الجد العاصب ، ثم الجد الرحمي ، ثم ابن الاخ ، ثم العم ، ثم ابنه ، بتقديم الشقيق ، ثم لام ، ثم لاب ، متى امكن ذلك. 

ج- اذا تساوى المستحقون للحضانة اختار الاقضي الاصلح منهم للمحضون.

كما تنص المادة 194 من ذات القانون على :-
تنتهي حضانة النساء للغلام بالبلوغ ، وللانثى بزواجها ، ودخول الزوج بها.
وتنص المادة 197 من ذات القانون على :-
للحاضنة قبض نفقة المحضون ، ومنها اجرة سكناه.
كما تنص المادة 202 من ذات القانون على :-
يجب على الاب الموسر وان علا نفقة ولده الفقير ، العاجز عن الكسب وان نزل ، حتى يستغني.
وتنص المادة 74 من ذات القانون على :-
تجب النفقة للزوجة على زوجها بالعقد الصحيح ، ولو كانت موسرة ، او مختلفة معه في الدين ، اذا سلمت نفسها اليه ولو حكما.
وتنص المادة 75 من ذات القانون على :-
تشمل النفقة الطعام ، والكسوة ، والسكن ، وما يتبع ذلك من تطبيب ، وخدمة وغيرهما حسب العرف.
وتنص المادة 76 من ذات القانون على :-
تقدر النفقة بحسب حال الزوج يسرا وعسرا ، مهما كانت حال الزوجة ، على الا تقل عن الحد الادنى لكفاية الزوجة.
كما تنص المادة 11 من قانون محكمة الأسرة رقم 12 لسنة 2015 على :-
يختص قاضي الأمور الوقتية بمحكمة الأسرة - وهو من يندب لذلك من قضاتها - بإصدار أمر علي عريضة في المسائل التالية :
   أ - الأحقية في مؤخر الصداق .
   ب - النفقة المؤقتة ونفقة العدة والمتعة .
   ج - منازعات رؤية المحضون .
   د - الإذن بسفر المحضون خارج البلاد وطلب منع سفره .
   ه - الإذن بإستخراج جواز سفر للمحضون وتجديده وتسليمه .
    و - الإذن بإستخراج شهادة الميلاد والبطاقة المدنية للمحضون وتسليمها .
    ز - تسجيل المحضون بالمدارس الحكومية أو بالمدارس الخاصة .
   ح - تعيين المساعد القضائي طبقاً للمادة (107) من القانون المدني .
   ط - الإذن للولي أو الوصي بالتصرف في مال الصغير ، في حالة الضرورة مع مراعاة القيود بالمواد من ( 127) إلي (137) من القانون المدني .
      مراعاة القيود بالمواد من ( 127) إلي (137) من القانون المدني .
      ويصدر الأمر طبقاً للإجراءات المنصوص عليها في المادة (163) من قانون المرافعات المدنية والتجارية ، ويتم التظلم منه وفقاً للمادة (164) من ذات القانون فيما عدا الأوامر الصادرة في المسائل المبينة بالفقرات من ( ه ) إلي ( ط ) من هذه المادة ، فيكون التظلم منها أمام الدائرة المدنية المبينة بالمادة الرابعة عشرة من هذا القانون .
وبالتالى أختى الفاضلة يحق لك رفع دعوى تطالبى فيها بإثبات حضانتك لأولادك القصر والمطالبة بنفقة شهرية لكى ولهم كما يحق لك التقدم بطلب إستصدارأمر على عريضة من قاضى الأمور الوقتية بمحكمة الأسرة تطالبى فية بفرض نفقة مؤقتة لك ولصغارك - كما يحق لأولادك البالغين رفع دعوى نفقة لهم - وبالنسبة لحقك فى العمارة التجارية يحق لك رفع دعوى ندب خبير لتصفية الحساب بينك وبينة وبيان حصتك فى تلك العمارة والقضاء وفقا لما سينتهى إلية تقرير الخبير .                                      وفقك الله.

تعليقات

اكتب تعليقك