موعد رفع دعوى إدارية

استشارات

موعد رفع دعوى إدارية

كتب المحامي مبارك حسن الحربي 224 مشاهدات 0


السؤال: موعد رفع دعوى إدارية


الإجابة:

وعليكم السلام الأخ الفاضل / تنص المادة 7 من القانون رقم 20 لسنة 1981 بشأن إنشاء دئره بالمحكمة الكلية لنظر المنازعات الإدارية على :-

ميعاد رفع دعوى الإلغاء ستون يوما من تاريخ نشر القرار الإدارى المطعون فيه فى الجريدة الرسمية أو فى النشرات التى تصدرها المصالح الحكومية أو إعلان صاحب الشأن به ، أو ثبوت علمه به علما يقينا .

وينقطع سريان هذا الميعاد بالتظلم على الجهة الإدارية التى أصدرت القرار إلى الجهات الرئاسية لها ، ويجب أن يبت فى التظلم خلال ستين يوما من تاريخ تقديمه ، وإذا صدر القرار بالرفض  وجب أن يكون مسببا ، ويعتبر فوات ستين يوما على تقديم التظلم دون أن تجيب عنه السلطات المختصة بمثابة رفضه , ويحسب ميعاد رفع الدعوى من تاريخ الرفض الصريح أو الضمنى حسب الأحوال .

وبالتالى أخى الفاضل يكون أخر موعد لرفع دعوى على الوزاره هو بعد فوات مدة 120 من تاريخ التظلم من القرار الإدارارى فى حال عدم الرد على التظلم -وبالتالى يحق لك رفع دعوى أمام المحكمة قبل إنتهاء الأسبوع الأخير من شهر 7 على ألا يكون بعد 27/7.وهو اخر يوم لرفع الدعوى .             وفقك الله.                                       

تعليقات

اكتب تعليقك