الحضانة والولاية التعليمية

استشارات

الحضانة والولاية التعليمية

كتب المحامي مبارك حسن الحربي 738 مشاهدات 0


السؤال: الحضانة والولاية التعليمية


الإجابة:

الأخت الفاضلة / تنص المادة 189 من قانون الأحوال الشخصية رقم 51 لسنة 1984 على :-

أ- حق الحضانة للام ، ثم لامها وان علت ، ثم للخالة ، ثم خالة الام ، ثم عمة الام ، ثم الجدة لاب ، ثم الاب ، ثم الاخت ، ثم العمة ، ثم عمة الاب ، ثم خالة الاب ، ثم بنت الاخ ، ثم بنت الاخت ، بتقديم الشقيق ، ثم لام ، ثم لاب في الجميع. 

ب- اذا لم يوجد مستحق للحضانة من هؤلاء ، انتقل الحق في الحضانة الى الوصي المختار ، ثم الاخ ، ثم الجد العاصب ، ثم الجد الرحمي ، ثم ابن الاخ ، ثم العم ، ثم ابنه ، بتقديم الشقيق ، ثم لام ، ثم لاب ، متى امكن ذلك. 

ج- اذا تساوى المستحقون للحضانة اختار الاقضي الاصلح منهم للمحضون.

كما تنص المادة 190 من ذات القانون على :-
أ- يشترط في مستحق الحضانة : البلوغ ، والعقل والامانة ، والقدرة على تربية المحضون ، وصيانته صحيا ، وخلقيا. 
ب- ويشترط في الحاضن ان يكون محرما للانثى ، وعنده من يصلح للحضانة من النساء.
وتنص المادة 191 من ذات القانون على :-
أ- اذا تزوجت الحاضنة بغير محرم للمحضون ، ودخل بها الزوج ، تسقط حضانتها ، 
ب- سكوت من له الحق في الحضانة مدة سنة - بلا عذر - بعد علمه بالدخول ، يسقط حقه في الحضانة وادعاء الجهل بهذا الحكم لا يعد عذرا.
وتنص المادة 193 من ذات القانون على :-
لا يسقط حق الحضانة بالاسقاط ، وانما يمتنع بموانعه ، ويعود بزوالها.
وتنص المادة 194 من ذات القانون على :-
تنتهي حضانة النساء للغلام بالبلوغ ، وللانثى بزواجها ، ودخول الزوج بها.
وتنص المادة 11 من قانون الأسرة رقم 12 لسنة 2015 على :-
يختص قاضي الأمور الوقتية بمحكمة الأسرة - وهو من يندب لذلك من قضاتها - بإصدار أمر علي عريضة في المسائل التالية :
   أ - الأحقية في مؤخر الصداق .
   ب - النفقة المؤقتة ونفقة العدة والمتعة .
   ج - منازعات رؤية المحضون .
   د - الإذن بسفر المحضون خارج البلاد وطلب منع سفره .
   ه - الإذن بإستخراج جواز سفر للمحضون وتجديده وتسليمه .
    و - الإذن بإستخراج شهادة الميلاد والبطاقة المدنية للمحضون وتسليمها .
    ز - تسجيل المحضون بالمدارس الحكومية أو بالمدارس الخاصة .
   ح - تعيين المساعد القضائي طبقاً للمادة (107) من القانون المدني .
   ط - الإذن للولي أو الوصي بالتصرف في مال الصغير ، في حالة الضرورة مع مراعاة القيود بالمواد من ( 127) إلي (137) من القانون المدني .
      مراعاة القيود بالمواد من ( 127) إلي (137) من القانون المدني .
      ويصدر الأمر طبقاً للإجراءات المنصوص عليها في المادة (163) من قانون المرافعات المدنية والتجارية ، ويتم التظلم منه وفقاً للمادة (164) من ذات القانون فيما عدا الأوامر الصادرة في المسائل المبينة بالفقرات من ( ه ) إلي ( ط ) من هذه المادة ، فيكون التظلم منها أمام الدائرة المدنية المبينة بالمادة الرابعة عشرة من هذا القانون .
وبالتالى الأخت الفاضلة تستمر حضانتك لإبنك المعاق حتى سن البلوغ مالم تتوافر بك شروط إسقاط الحضانة ومنها زواجك بغير محرم للصغير وكذلك لعدم توافر شروط الحضانة بك - ويحق لك التقدم بطلب رعاية معاق وفقا للمادة الأولى من القرار رقم 5 لسنة 2010 بشأن ضوابط وإجراءات رعاية ذوى الإعاقة - كما يحق لك وفقا لأحكام قانون الأسرة أن تتقدمى بطلب إستصدار أمر على عريضة  من قاضى الأمور الوقتية بمحكمة الأسرة بمنع سفر المحضون .               وفقك الله.

تعليقات

اكتب تعليقك