مصير الوكالة بعد وفاة الموكل

استشارات

مصير الوكالة بعد وفاة الموكل

كتب المحامي مبارك حسن الحربي 236 مشاهدات 0


السؤال: مصير الوكالة بعد وفاة الموكل


الإجابة:

وعليكم السلام الأخ الفاضل/ تنص المادة 698 من القانون المدنى على :-

الوكالة عقد يقيم به الموكل شخصا آخر مقام نفسه في مباشرة تصرف قانوني.

كما تنص المادة 702 من ذات القانون على :-

1 - لا بد من وكالة خاصة في كل تصرف ليس من اعمال الادارة ، وبوجه خاص في التبرعات والبيع والصلح والرهن والاقرار والتحكيم وكذلك في توجيه اليمين والمرافعة امام القضاء. 
2- وتصح الوكالة الخاصة في نوع معين من انواع التصرفات القانونية ولو لم يعين محل هذا التصرف على وجه التخصيص ، الا اذا كان التصرف من التبرعات.

كما تنص المادة 716 من ذات القانون على :-

تنتهي الوكالة باتمام العمل الموكل فيه او بانقضاء الاجل المعين للوكالة ، كما تنتهي ايضا بموت الموكل او موت الوكيل او بفقد احدهما اهليته.
وتنص المادة 719 من ذات القانون على :-
1 - اذا انتهت الوكالة قبل اتمام العمل الموكل فيه ، وجب على الوكيل ان يصل بالاعمال التي بدأها الى مرحلة لا يقع معها ضرر على الموكل. 
2- وفي حالة انتهاء الوكالة بموت الموكل ، يجب على ورثته ، اذا توافرت فيهم الاهلية ، وكانوا على علم بالوكالة أن يبادروا الى اخطار الموكل بوفاة مورثهم ، وان يتخذوا من التدابير ما تقتضيه الحال لصالح الموكل.
وبالتالى أخى الفاضل الوكالة المحررة من الوالدة رحمها الله تنتهى بوفاتها - ولايحق لشقيقك إستعمالها أو إستغلالها بعد تاريخ الوفاة - وفى حال مخالفتة لذلك يتعرض للمسئولية القانونية .            وفقك الله.

 

تعليقات

اكتب تعليقك