تجديد الضبط والاحضار
استشاراتتجديد الضبط والاحضار
كتب المحامي مبارك حسن الحربي يونيو 20, 2018, 12:20 م 1031 مشاهدات 0
الإجابة:
الأخ الفاضل / تنص المادة 292 من قانون المرافعات على :-
يصدر مدير إدارة التنفيذ أو من تندبه الجمعية العامة للمحكمة الكلية من الوكلاء بالمحكمة أمراً - بناء على عريضة تقدم من المحكوم له - بضبط وإحضار المدين وبحبسه مدة لا تزيد على سته أشهر ، إذا امتنع عن تنفيذ حكم نهائي أو أمر أداء نهائي رغم ثبوت قدرته على الوفاء ، ولا يعتبر المدين قادراً على الوفاء إذا قامت ملاءته كلياً على أموال لا يجوز الحجز عليها ، ويحدد الأمر مدة الحبس ، كما يبين ما إذا كانت تنفذ دفعةً واحدةً أو على دفعات .
كما تنص المادة 293 من ذات القانون على :-
يقدم طلب الحبس الى ادارة التنفيذ مشفوعا بصورة من السند التنفيذي واعلانه وللآمر قبل اصدار الامر ان يجري تحقيقا مختصرا اذا لم تكفه المستندات المؤيدة للطلب.
ويجوز للآمر ان يمنح المدين مهلة للوفاء لا تتجاوز شهرا ، كما يجوز له - بعد موفقة الدائن - ان يأمر بتقسيط الدين متى ثبت له عدم قدرة المدين على ادائه كاملا ، ويعتبر الامر الصادر بالتقسيط كأن لم يكن اذا تخلف المدين عن الوفاء باي قسط في الميعاد المحدد له.
ويكون التظلم من الامر على الوجه الوارد في الفصل الخاص بالاوامر على العرائض ، ويعامل معاملة التظلم من الاوامر الولائية التي تصدر من رئيس المحكمة الكلية.
ولا يؤدي تنفيذ الامر بالحبس الى انقضاء الحق الذي تقرر الحبس لاقتضاءئه ولا يمنع من التنفيذ الجبري لاقتضائه بالطرق المقررة قانونا.
وبالتالى أخى الفاضل يحق لك التقدم لمدير إدارة التنفيذ لإستصدار أمر على عريضة تطالب فيها بإستصدار أمر بضبط وإحضار المدين وحبسة لعدم إلتزامة بسداد الأقساط . وفقك الله.
تعليقات