استفسار بخصوص الصحيفة الجنائية
استشاراتاستفسار بخصوص الصحيفة الجنائية
كتب المحامي مبارك حسن الحربي يونيو 20, 2018, 12:20 م 62 مشاهدات 0
الإجابة:
الأخ الفاضل / تنص المادة 1 من القانون رقم 9 لسنة 1971بشأن عدم إثبات السابقة الجزائية الأولى على :-
فيما عدا الأحكام الصادرة من محكمة أمن الدولة والأحكام الصادرة في الجرائم المنصوص عليها في المادتين 31 ، 32 من القانون رقم 74 لسنة 1983 في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها لايثبت في الشهادة التي يطلبها المحكوم عليه عن السوابق الجزائية الأحكام التالية:
١- الاحكام التي رد اعتباره عنها قضاء.
٢- الحكم الصادر في اية جريمة بالغرامة او بالحبس او بهما معا او بالوضع تحت مراقبة الشرطة وذلك بشرط
عدم صدور حكم آخر بأية عقوبة سابقة على هذا الحكم مما يحفظ عنه صحيفة بقلم السوابق بادارة تحقيق
الشخصية وان تكون العقوبة قد نفذت ما لم تكن قد سقطت بمضي المدة او بالعفو عنها.
٣- الاحكام الصادرة بالامتناع عن النطق بالعقاب او بوقف تنفيذ العقوبة.
ويستثنى من ذلك الشهادات التي يطلبها راغبوا الترشيح لعضوية المجالس النيابية او للمجالس البلدية او لوظيفة الوزير او للوظائف القيادية في الدولة او لوظيفة المختار ، فتثبت فيها جميع الاحكام.
وبالتالى أخى الفاضل تظهر تلك القضية فى صحيفة الحالة الجنائية حيث أنها من الجرائم المنصوص عليها في المادتين 31 ، 32 من القانون رقم 74 لسنة 1983 في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها ولاينال من ذلك الحكم لك بعدم النطق بالعقاب . وفقك الله.
تعليقات