بخصوص تغير مكان الرؤيه

استشارات

بخصوص تغير مكان الرؤيه

كتب المحامي مبارك حسن الحربي 1576 مشاهدات 0


السؤال: بخصوص تغير مكان الرؤيه


الإجابة:

وعليكم السلام الأخ الفاضل / المادة 11 من قانون الأسرة رقم 12 لسنة 2015 على :-

يختص قاضي الأمور الوقتية بمحكمة الأسرة - وهو من يندب لذلك من قضاتها - بإصدار أمر علي عريضة في المسائل التالية :

   أ - الأحقية في مؤخر الصداق .

   ب - النفقة المؤقتة ونفقة العدة والمتعة .

   ج - منازعات رؤية المحضون .

   د - الإذن بسفر المحضون خارج البلاد وطلب منع سفره .

   ه - الإذن بإستخراج جواز سفر للمحضون وتجديده وتسليمه .

    و - الإذن بإستخراج شهادة الميلاد والبطاقة المدنية للمحضون وتسليمها .

    ز - تسجيل المحضون بالمدارس الحكومية أو بالمدارس الخاصة .

   ح - تعيين المساعد القضائي طبقاً للمادة (107) من القانون المدني .

   ط - الإذن للولي أو الوصي بالتصرف في مال الصغير ، في حالة الضرورة مع مراعاة القيود بالمواد من ( 127) إلي (137) من القانون المدني .

      مراعاة القيود بالمواد من ( 127) إلي (137) من القانون المدني .

      ويصدر الأمر طبقاً للإجراءات المنصوص عليها في المادة (163) من قانون المرافعات المدنية والتجارية ، ويتم التظلم منه وفقاً للمادة (164) من ذات القانون فيما عدا الأوامر الصادرة في المسائل المبينة بالفقرات من ( ه ) إلي ( ط ) من هذه المادة ، فيكون التظلم منها أمام الدائرة المدنية المبينة بالمادة الرابعة عشرة من هذا القانون .

وبالتالى يتعين عليك التقدم بطلب لقاضى الأمور الوقتية لإستصدار أمر على عريضة بتحديد مكان وموعد الرؤيا وتبين فى الطلب كافة الظروف التى تعيق تمكينك من الرؤيا من قبل طليقتك .                   وفقك الله.

تعليقات

اكتب تعليقك