بخصوص تغير مكان الرؤيه
استشاراتبخصوص تغير مكان الرؤيه
كتب المحامي مبارك حسن الحربي يونيو 20, 2018, 12:20 م 1576 مشاهدات 0
الإجابة:
وعليكم السلام الأخ الفاضل / المادة 11 من قانون الأسرة رقم 12 لسنة 2015 على :-
يختص قاضي الأمور الوقتية بمحكمة الأسرة - وهو من يندب لذلك من قضاتها - بإصدار أمر علي عريضة في المسائل التالية :
أ - الأحقية في مؤخر الصداق .
ب - النفقة المؤقتة ونفقة العدة والمتعة .
ج - منازعات رؤية المحضون .
د - الإذن بسفر المحضون خارج البلاد وطلب منع سفره .
ه - الإذن بإستخراج جواز سفر للمحضون وتجديده وتسليمه .
و - الإذن بإستخراج شهادة الميلاد والبطاقة المدنية للمحضون وتسليمها .
ز - تسجيل المحضون بالمدارس الحكومية أو بالمدارس الخاصة .
ح - تعيين المساعد القضائي طبقاً للمادة (107) من القانون المدني .
ط - الإذن للولي أو الوصي بالتصرف في مال الصغير ، في حالة الضرورة مع مراعاة القيود بالمواد من ( 127) إلي (137) من القانون المدني .
مراعاة القيود بالمواد من ( 127) إلي (137) من القانون المدني .
ويصدر الأمر طبقاً للإجراءات المنصوص عليها في المادة (163) من قانون المرافعات المدنية والتجارية ، ويتم التظلم منه وفقاً للمادة (164) من ذات القانون فيما عدا الأوامر الصادرة في المسائل المبينة بالفقرات من ( ه ) إلي ( ط ) من هذه المادة ، فيكون التظلم منها أمام الدائرة المدنية المبينة بالمادة الرابعة عشرة من هذا القانون .
وبالتالى يتعين عليك التقدم بطلب لقاضى الأمور الوقتية لإستصدار أمر على عريضة بتحديد مكان وموعد الرؤيا وتبين فى الطلب كافة الظروف التى تعيق تمكينك من الرؤيا من قبل طليقتك . وفقك الله.
تعليقات