ايجار متأخر

استشارات

ايجار متأخر

كتب المحامي مبارك حسن الحربي 482 مشاهدات 0


السؤال: ايجار متأخر


الإجابة:

وعليكم السلام الأخ الفاضل / تنص المادة 26م 1من المرسوم بقانون رقم 35 لسنة1978 بشأن إيجار العقارات على :-

اذا كانت الاجرة المستحقة هي كل ما يطالب به المؤجر ، يجوز له ان يستصدر بها امرا بالاداء طبقا للقواعد والاجراءات المقررة في قانون المرافعات المدنية والتجارية ويرفق بالعريضة عقد الايجار ، وما يثبت حصول التكليف بوفاء الاجرة وشهادة من ادارة التنفيذ بعدم ايداع المستأجر للاجرة المطالب بها في خزانتها. 

ويجوز للطالب الاعلان المدين بالعريضة والامر الصادر ضده بالاداء بالاجراءات المنصوص عليها في المادة 25 فقرة ثالثة 

ويجوز للمدين التظلم من الامر خلال عشرة ايام من تاريخ اعلانه اليه ، ويجب عليه ان يودع خزانة وزارة العدل كفالة قدرها خمسون دينارا عند تقديم صحيفة التظلم ولا تقبل ادارة الكتاب الصحيفة اذا لم تصحب بما ثبت ايداع الكفالة وتصادر الكفالة بقوة القانون اذا خسر المتظلم تظلمه ، ويكون الحكم في التظلم نهائيا.

وبالتالى أخى الفاضل يحق للمالك مطالبتك بالأجرة المستحقة المتأخرة عليك نتيجة عدم سدادك لها عن طريق إستصدار أمر أداء بإلزامك بسدادها وبعد إعلانك بالأمر وفوات مواعيد التظلم يحق لة فتح ملف لتنفيذ الحكم - وإتخاذ كافة إجراءات تنفيذ الحكم ضدك - ومنها الضبط والإحضار والمنع من السفر كما يحق لة طلب الحجز على المركبات الخاصة بك وحجز بنوك وغير ذلك من الإجراءات بذات السند التنفيذى لأمر الأداء الصادر ضدك دون حاجة لرفع دعوى أو دعاوى أخرى .                       وفقك الله.

تعليقات

اكتب تعليقك