حبس قاصر

استشارات

حبس قاصر

كتب المحامي مبارك حسن الحربي 104 مشاهدات 0


السؤال: حبس قاصر


الإجابة:

الأخ الفاضل / تنص المادة 1 /1 من قانون الأحداث :-

يُقصد بالكلمات والمصطلحات التالية في حكم هذا القانون المعنى المُبين قرين كل منها :

1 - الحدث : كل شخص لم يجاوز السادسة عشرة من عمره .

كما تنص المادة 18 من ذات القانون على :-

إذا اقتضت مصلحة التحقيق أو مصلحة الحدث الذي بلغ الخامسة عشرة من عمره وارتكب جناية أو جنحة تقتضي حبسه احتياطياً ، جاز الحبس احتياطياً لمدة لا تزيد على أسبوع من تاريخ القبض عليه ويجب عرضه على محكمة الأحداث للنظر في تجديدها لمدة أو لمدد أخرى بما لا يجاوز ثلاثة أشهر .

ولا يحبس احتياطياً الحدث الذي لم يبلغ خمس عشرة سنة ، ويجوز للنيابة العامة إيداعه إحدى دور الملاحظة وتقديمه عند كل طلب إذا كانت ظروف الدعوى تستدعي التحفظ عليه ، على ألا تزيد مدة الإيداع على أسبوع من تاريخ ضبطه ما لم تأمر المحكمة مدها وفقاً لحكم الفقرة السابقة .

ويجوز بدلاً من الإيداع المنصوص عليه في الفقرة السابقة الأمر بتسليم الحدث إلى متولي رعايته على أن يلتزم بتقديمه عند طلبه بمعرفة النيابة أو المحكمة ، ويعاقب كل من يخل بهذا الالتزام بغرامة لا تجاوز مائتي دينار عن كل مرة يخل فيها بالتزامه.

كما يجوز لمحكمة الأحداث عند النظر في مد قرار الحبس أو التحفظ الأمر بتسليم الحدث إلى متولي رعايته للتحفظ عليه وتقديمه عند كل طلب .

وبالتالى أخى الفاضل يحق لجهة التحقيق حبس ولدك احتياطياً لمدة لا تزيد على أسبوع من تاريخ القبض عليه ويجب عرضه على محكمة الأحداث للنظر في  تجديدها لمدة أو لمدد أخرى بما لا يجاوز ثلاثة أشهر - ولجهة التحقيق فحص ولدك وإثبات عما إذا كان يتعاطى المخدرات من عدمه - وبعد إنتهاء التحقيق سيقدم ولدك للمحاكمة وهى التى ستقضى فى القضية سواء ببراءة نجلك أو بإدانته وفقا لما فى الأوراق من أدلة .                    وفقك الله.

تعليقات

اكتب تعليقك