طلب الشقة من المؤجر خلال الست أشهر الاولى
استشاراتطلب الشقة من المؤجر خلال الست أشهر الاولى
كتب المحامي مبارك حسن الحربي يونيو 20, 2018, 12:20 م 61 مشاهدات 0
الإجابة:
الأخ الفاضل / تنص المادة 19 من المرسوم بقانون رقم 35 لسنة 1978 بشأن إيجار العقارات على :-
ينتهي الايجار بانتهاء المدة المعينة في العقد. فاذا انتهى عقد الايجار وبقي المستأجر منتفعا بالعين المؤجرة بعلم المؤجر وبدون اعتراض منه اعتبر الايجار قد تجدد بشروطه الاولى ولكن لمدة - او مدد متتالية - تساوي المدة المعينة لدفع الاجرة وتنتقل الى الايجار جميع التأمينات التي كان المستأجر قد قدمها في الايجار القديم عدا الكفالة شخصية كانت او عينية فلا تنتقل الى الايجار الجديد الا برضاء الكفيل. اذا رغب احد الطرفين في اخلاء العين وجب عليه ان ينبه الطرف الآخر قبل الاخلاء بخمسة عشر يوما في الاجارة التى لا تتجاوز مدتها ثلاثة اشهر وبشهر واحد في الاجازة التي لا تتجاوز مدتها ستة اشهروبشهرين اذا زادت المدة على ذلك فاذا كان هناك اتفاق على ميعاد معين للتنبيه بالاخلاء وجبت مراعاته. وفي جميع الاحوال يكون التنبيه رسميا او ببطاقة بريدية مكشوفة مسجلة بعلم الوصول.
وبالتالى أخى الفاضل كان يتعين على المالك إخطارك برغبتة فى إخلاء العين قبل شهر على الأقل من مرور الستة أشهر - ويتعين عليك فى حال عدم رغبتك فى الإخلاء والإستمرار فى شغل العين أن تعرض علية الأجرة عرضا قانونيا خلال المواعيد المقررة لدفع الأجرة وفى حال رفضة الإستلام تودع خزينة المحكمة ويحق لك الإستمرار فى تنفيذ العقد والإستمرار فى شغل العين وفق أحكام القانون . وفقك الله.
تعليقات