حكم قتل خطاء

استشارات

حكم قتل خطاء

كتب المحامي مبارك حسن الحربي 66 مشاهدات 0


السؤال: حكم قتل خطاء


الإجابة:

وعليكم السلام الأخ الفاضل /تنص المادة 199 من قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية على :-

يجوز استئناف كل حكم صادر بصفة ابتدائية ، بالبراءة او الادانة من محكمة الجنح او من محكمة الجنايات ، سواء صدر الحكم حضوريا ، او صدر غيابيا وانقضى الميعاد دون ان يعارض فيه ، او صدر في المعارضة في حكم غيابي.

كما تنص الالمادة 214من ذات القانون على :-

الاحكام الصادرة من المحاكم الجزائية لا يجوز تنفيذها الا اذا اصبحت نهائية. 

على انه يجوز للمحكمة ان تأمر بجعل الحكم الابتدائي بالعقوبة مشمولا بالنفاذ الفوري ، وفقا للقواعد المقررة في هذا القانون.

وبالتالى أخى الفاضل لايجوز تنفيذ الحكم الصادر بحقك إلا إذا أصبح نهائى بات مالم يذكر فى الحكم أنه مشمول بالنفاذ الفورى - وبالتالى متى طعنت على الحكم بالإستئناف لايجوز تنفيذة إلا بعد الحكم فى الإستئناف .                                  وفقك الله.

تعليقات

اكتب تعليقك