حكم قتل خطاء
استشاراتحكم قتل خطاء
كتب المحامي مبارك حسن الحربي يونيو 20, 2018, 12:20 م 66 مشاهدات 0
الإجابة:
وعليكم السلام الأخ الفاضل /تنص المادة 199 من قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية على :-
يجوز استئناف كل حكم صادر بصفة ابتدائية ، بالبراءة او الادانة من محكمة الجنح او من محكمة الجنايات ، سواء صدر الحكم حضوريا ، او صدر غيابيا وانقضى الميعاد دون ان يعارض فيه ، او صدر في المعارضة في حكم غيابي.
كما تنص الالمادة 214من ذات القانون على :-
الاحكام الصادرة من المحاكم الجزائية لا يجوز تنفيذها الا اذا اصبحت نهائية.
على انه يجوز للمحكمة ان تأمر بجعل الحكم الابتدائي بالعقوبة مشمولا بالنفاذ الفوري ، وفقا للقواعد المقررة في هذا القانون.
وبالتالى أخى الفاضل لايجوز تنفيذ الحكم الصادر بحقك إلا إذا أصبح نهائى بات مالم يذكر فى الحكم أنه مشمول بالنفاذ الفورى - وبالتالى متى طعنت على الحكم بالإستئناف لايجوز تنفيذة إلا بعد الحكم فى الإستئناف . وفقك الله.
تعليقات