صلاحيات وكيل النيابة
استشاراتصلاحيات وكيل النيابة
كتب المحامي مبارك حسن الحربي يونيو 20, 2018, 12:20 م 4897 مشاهدات 0
الإجابة:
وعليكم السلام الأخ الفاضل / تنص مادة 102 من قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية على :-
على المحقق بعد اتمام التحقيق ، اذا وجد ان هناك جريمة يجب تقديمها للمحاكمة ، وان الادلة ضد المتهم كافية ، ان يقدمه الى المحكمة المختصة لمحاكمته.
اما اذا وجد ان المتهم لم يعرف ، او ان الادلة عليه غير كافية ، فله ان يصدر قرارا بحفظ التحقيق مؤقتا. ويصدر قرارا بحفظ التحقيق نهائيا اذا كانت الوقائع المنسوبة الى المتهم لا صحة لها او لا جريمة فيها. ويعلن قرار التصرف في التحقيق في الحالتين للخصوم.
ولا تثبت سلطة التصرف هذه ، بالنسبة الى الجنايات ، للمحقق الا اذا كان من اعضاء النيابة العامة. ويحدد النائب العام بقرار منه السلطة التي يخولها في هذا الصدد لاعضاء النيابة العامة على مختلف درجاتهم.
وبالتالى أخى الفاضل على وكيل النيابة بعد إنتهاء التحقيق أن يتصرف فى التحقيق فى حال وجود جريمة يتم تقديم المتهم للمحاكمة - ولة حال كفاية الأدلة حفظ التحقيق مؤقتا أونهائيا وفقا للأدلة المقدمة فى القضية -والمدة المتاحة لوكيل النيابة لإعداد مذكرة بالتصرف فى القضية غير محددة على وجة الدقة ولكنها فى الغالب تتراوح بين شهرين لستة أشهر . وفقك الله.
تعليقات