سؤال بخصوص الكفالة ...

استشارات

سؤال بخصوص الكفالة ...

كتب المحامي مبارك حسن الحربي 73 مشاهدات 0


السؤال: سؤال بخصوص الكفالة ...


الإجابة:

وعليكم السلام الأخ الفاضل /تنص المادة 745 من القانون المدنى على :-

الكفالة عقد بمقتضاه يضم شخص ذمته الى ذمة المدين في تنفيذ التزام عليه ، بأن يتعهد للدائن بأدائه اذا لم يؤده المدين.

وتنص المادة 753 من ذات القانون على :-

 يبرأ الكفيل ببراءة المدين.

كما تنص المادة 757 من ذات القانون على :-

1 - لا تبرأ ذمة الكفيل لمجرد عدم اتخاذ الدائن الاجراءات ضد المدين عند حلول اجل الدين لو لمجرد تأخره في اتخاذها. 

2- ومع ذلك اذا انذر الكفيل الدائن باتخاذ الاجراءات ضد المدين ، كان للكفل ان يطلب براءة ذمته اذا لم يقم الدائن باتخاذ هذه الإجراءات خلال ثلاثة أشهر من تاريخ الإنذار ما لم يقدم المدين للكفيل ضمانا كافيا. 

3- ولا يحول دون حق الكفيل في التمسك ببراءة ذمته ان يمنح الدائن المدين أجلا دون موافقة الكفيل.

وبالتالى أخى الفاضل تعد تلك الكفالة غرامية ويحق للبنك الرجوع عليك بالمبالغ المطلوبة من الشخص المكفول .                     وفقك الله.

تعليقات

اكتب تعليقك