وقف تنفيذ حكم إخلاء

استشارات

وقف تنفيذ حكم إخلاء

كتب المحامي مبارك حسن الحربي 94 مشاهدات 0


السؤال: وقف تنفيذ حكم إخلاء


الإجابة:

وعليكم السلام الأخ الفاضل/ تنص المادة 9 من المرسوم بقانون رقم 35 لسنة 1978 بشأن إيجار العقارات على :-

على المؤجر ان يمتنع عن كل ما من شأنه ان يحول دون انتفاع المستأجر بالعين المؤجرة على النحو المتفق عليه او بحسب ما اعدت له.

كما تنص المادة 26م 2 من ذات المرسوم على :-

استثناء من احكام قانون المرافعات المدنية والتجارية ، لا يجوز رفع اشكال في تنفيذ الاحكام الصادرة في منازعات ايجار العقارات الا من غير المحكوم عليه ويجب على المستشكل ان يودع خزانة وزارة العدل كفالة قدرها مائة دينار عند تقديم صحيفة الاشكال ، ولا تقبل ادارة الكتاب الصحيفة اذا لم تصحب بما يثبت الايداع وتصادر الكفالة بقوة القانون اذا خسر المستشكل اشكاله.

كما تنص المادة 1/211 مرافعات على :-

يجوز رفع الاشكال قبل البدء في التنفيذ. 

وبالتالى أخى الفاضل لايحق للمالك قطع المياة وفصل المكيف ولاينال من ذلك حصولة على حكم بالإخلاء ضدك - ويحق رفع إشكال فى تنفيذ هذا الحكم ولكن يتعين أن يكون المستشكل من الغير أى لايحق لك رفع الإشكال بشخصك .                      وفقك الله.

تعليقات

اكتب تعليقك