كيف اتطلق من زوجي

استشارات

كيف اتطلق من زوجي

كتب المحامي مبارك حسن الحربي 93 مشاهدات 0


السؤال: كيف اتطلق من زوجي


الإجابة:

الأخت الفاضلة / تنص المادة 52 من قانون الأحوال الشخصية رقم 51 لسنة 1984 على :-

يجب المهر للزوجة بمجرد العقد الصحيح.

كما تنص المادة 61 من ذات القانون على :-
يتأكد المهر كله بالدخول الحقيقي ، او بالخلوة الصحيحة ، او بموت احد الزوجين.
وتنص المادة 126 من ذات القانون على :-
لكل من الزوجين قبل الدخول او بعده ، ان يطلب التفريق ، بسبب اضرار الآخر به قولا او فعلا ، بما لا يستطاع معه دوام العشرة بين امثالهما.
وتنص المادة 133 من ذات القانون على:-
يثبت الضرر بشهادة رجلين ، او رجل وامرأتين.
وبالتالى أختى الفاضلة يحق لك رفع دعوى طلاق للضرر - ويقع عليكى عبء إثبات الضرر بكافه طرق الإثبات ومنها شهادة الشهود - كما لايحق لزوجك المطالبة بمهرة لأنه حق لك من تاريخ العقد الصحيح والدخول .                                           وفقك الله.

تعليقات

اكتب تعليقك