بخصوص امر علي عريضه للرؤية
استشاراتبخصوص امر علي عريضه للرؤية
كتب المحامي مبارك حسن الحربي يونيو 20, 2018, 12:20 م 319 مشاهدات 0
الإجابة:
الأخ الفاضل / تنص الالمادة 11 من قانون محكمة الأسرة على :-
يختص قاضي الأمور الوقتية بمحكمة الأسرة - وهو من يندب لذلك من قضاتها - بإصدار أمر علي عريضة في المسائل التالية :
أ - الأحقية في مؤخر الصداق .
ب - النفقة المؤقتة ونفقة العدة والمتعة .
ج - منازعات رؤية المحضون .
د - الإذن بسفر المحضون خارج البلاد وطلب منع سفره .
ه - الإذن بإستخراج جواز سفر للمحضون وتجديده وتسليمه .
و - الإذن بإستخراج شهادة الميلاد والبطاقة المدنية للمحضون وتسليمها .
ز - تسجيل المحضون بالمدارس الحكومية أو بالمدارس الخاصة .
ح - تعيين المساعد القضائي طبقاً للمادة (107) من القانون المدني .
ط - الإذن للولي أو الوصي بالتصرف في مال الصغير ، في حالة الضرورة مع مراعاة القيود بالمواد من ( 127) إلي (137) من القانون المدني .
مراعاة القيود بالمواد من ( 127) إلي (137) من القانون المدني .
ويصدر الأمر طبقاً للإجراءات المنصوص عليها في المادة (163) من قانون المرافعات المدنية والتجارية ، ويتم التظلم منه وفقاً للمادة (164) من ذات القانون فيما عدا الأوامر الصادرة في المسائل المبينة بالفقرات من ( ه ) إلي ( ط ) من هذه المادة ، فيكون التظلم منها أمام الدائرة المدنية المبينة بالمادة الرابعة عشرة من هذا القانون .
كما تنص المادة 164 من قانون المرافعات على :-
للطالب اذا صدر الامر برفض طلبه ، ولمن صدر عليه الامر ، الحق في التظلم الى المحكمة المختصة الا اذا نص القانون على خلاف ذلك وللخصم الذي صدر عليه امر بدلا من التظلم للمحكمة المختصة الحق في التظلم لنفس القاضي الآمر ، ولا يمنع من ذلك قيام الدعوى الاصلية امام المحكمة.
ويكون التظلم بالاجراءات المعتادة لرفع الدعوى ويجوز رفعه على سبيل التبع للدعوى الاصلية وذلك بالاجراءات التي ترفع بها الطلبات العارضة ويجب ان يكون التظلم مسببا والا كان باطلا.
ويحكم في التظلم بتأييد الامر او بتعديله او بالغائه ويكون هذا الحكم قابلا للطعن بطرق الطعن المقررة للاحكام.
وبالتالى أخى الفاضل يحق لك التظلم من امر رفض طلب الرؤية خلال خمسة عشر يوما من تاريخ الرفض - ويكون التظلم أمام نفس القاضى الذى قضى برفض طلب الرؤية أوأمام المحكمة . وفقك الله.
تعليقات