حق المطلقه على زوجها

استشارات

حق المطلقه على زوجها

كتب المحامي مبارك حسن الحربي 171 مشاهدات 0


السؤال: حق المطلقه على زوجها


الإجابة:

وعليكم السلام الأخت الفاضلة / تنص المادة 165 من قانون الأحوال الشخصية رقم 51 لسنة 1984 على :-

أ- اذا انحل الزواج الصحيح بعد الدخول تستحق الزوجة - سوى نفقة عدتها - متعة تقدر بما لا يجاوز نفقة سنة ، حسب حال الزوج ، تؤدي اليها على اقساط شهرية ، اثر انتهاء عدتها ، ما لم يتفق الطرفان على غير ذلك في المقدار او الاداء. 

ب- يستثنى من حكم الفقرة السابقة : 

1- التطليق لعدم الانفاق بسبب اعسار الزوج. 

2- التفريق للضرر اذا كان بسبب من الزوجة. 

3- الطلاق برضا الزوجة. 

4- فسخ الزواج بطلب من الزوجة. 

5- وفاة احد الزوجين.

وبالتالى أختى الفاضلة يحق لك رفع دعوى تطالبى فيها بنفقة عدة وتقدر تلك النفقة بنفقة ثلاثه أشهر - كما يحق لك المطالبة بنفقة متعه بعد أنتهاء فترة العدة وعدم أرجاع الزوج لك وتقدر تلك النفقة بنفقة سنة تسدد على أقساط - زتقدر تلك النفقات بحسب حال مطلقك يسرا وعسرا - ولاينال من ذلك قصر مدة الزواج - فتلك حقوقك مقابل الإحتباس .                            وفقك الله.

تعليقات

اكتب تعليقك