حق المطلقه على زوجها
استشاراتحق المطلقه على زوجها
كتب المحامي مبارك حسن الحربي يونيو 20, 2018, 12:20 م 171 مشاهدات 0
السؤال: حق المطلقه على زوجها
الإجابة:
الإجابة:
وعليكم السلام الأخت الفاضلة / تنص المادة 165 من قانون الأحوال الشخصية رقم 51 لسنة 1984 على :-
أ- اذا انحل الزواج الصحيح بعد الدخول تستحق الزوجة - سوى نفقة عدتها - متعة تقدر بما لا يجاوز نفقة سنة ، حسب حال الزوج ، تؤدي اليها على اقساط شهرية ، اثر انتهاء عدتها ، ما لم يتفق الطرفان على غير ذلك في المقدار او الاداء.
ب- يستثنى من حكم الفقرة السابقة :
1- التطليق لعدم الانفاق بسبب اعسار الزوج.
2- التفريق للضرر اذا كان بسبب من الزوجة.
3- الطلاق برضا الزوجة.
4- فسخ الزواج بطلب من الزوجة.
5- وفاة احد الزوجين.
وبالتالى أختى الفاضلة يحق لك رفع دعوى تطالبى فيها بنفقة عدة وتقدر تلك النفقة بنفقة ثلاثه أشهر - كما يحق لك المطالبة بنفقة متعه بعد أنتهاء فترة العدة وعدم أرجاع الزوج لك وتقدر تلك النفقة بنفقة سنة تسدد على أقساط - زتقدر تلك النفقات بحسب حال مطلقك يسرا وعسرا - ولاينال من ذلك قصر مدة الزواج - فتلك حقوقك مقابل الإحتباس . وفقك الله.
تعليقات