هل تسقط نفقة العدة والمتعة
استشاراتهل تسقط نفقة العدة والمتعة
كتب المحامي مبارك حسن الحربي يونيو 20, 2018, 12:20 م 7345 مشاهدات 0
السؤال: هل تسقط نفقة العدة والمتعة
الإجابة:
الإجابة:
الأخ الفاضل / تنص المادة 165 من قانون الأحوال الشخصية رقم 51 لسنة 1984 على :-
أ- اذا انحل الزواج الصحيح بعد الدخول تستحق الزوجة - سوى نفقة عدتها - متعة تقدر بما لا يجاوز نفقة سنة ، حسب حال الزوج ، تؤدي اليها على اقساط شهرية ، اثر انتهاء عدتها ، ما لم يتفق الطرفان على غير ذلك في المقدار او الاداء.
ب- يستثنى من حكم الفقرة السابقة :
1- التطليق لعدم الانفاق بسبب اعسار الزوج.
2- التفريق للضرر اذا كان بسبب من الزوجة.
3- الطلاق برضا الزوجة.
4- فسخ الزواج بطلب من الزوجة.
5- وفاة احد الزوجين.
وبالتالى أخى الفاضل لايحق لطليقتك المطالبة بنفقة العدة ونفقة المتعه متى ثبت ذلك بوثيقة الطلاق أو متى ثبت أن الطلاق تم برضا الزوجة - أما فى حال عدم إثبات ذلك بوثيقة الطلاق فيحق لمطلقتك المطالبة بنفقة العدة وتقدر بنفقة ثلاثة أشهر - ولها بعد إنتهاء عدتها أن تطالب بنفقة المتعه وتقدر بنفقة سنة تسدد على أقساط - وتقدر تلك النفقات بحسب حالك يسرا وعسرا ولاينال من ذلك إتفاقك أنت ومطلقتك على تنازلها عن نفقة العدة ونفقة المتعه فتلك هى حقوقها ولاتسقط إلا بالأداء أو بالإبراء منها إن أرادت . وفقك الله.
تعليقات