مطلقه طلاق رجعي ..نفقه

استشارات

مطلقه طلاق رجعي ..نفقه

كتب المحامي مبارك حسن الحربي 42 مشاهدات 0


السؤال: مطلقه طلاق رجعي ..نفقه


الإجابة:

الأخت الفاضلة / تنص المادة 162 من قانون الأحوال الشخصية رقم 51 لسنة 1984 على :-

تجب النفقة للمعتدة من طلاق ، او فسخ ، او من دخول في زواج فاسد ، او بشبهة.

كما تنص المادة 163 من ذات القانون على :-
تعتبر نفقة العدة دينا في ذمة الرجل من تاريخ وجوبها ، ولا تسقط الا بالاداء او الابراء ، ويراعي في فرضها حاله يسرا وعسرا.
وبالتالى أختى الفاضلة تجب لك نفقة مدة العدة - ويتعين عليك رفع دعوى تطالبين فيها بتلك النفقة والتى تعد دينا فى ذمة مطلقك ولاتسقط إلا بالأداء أو بالإبراء - وتقدر تلك النفقة بحسب حال مطلقك من العسر واليسر .                                                        وفقك الله.

تعليقات

اكتب تعليقك