[email protected]

استشارات

[email protected]

كتب المحامي مبارك حسن الحربي 95 مشاهدات 0


السؤال: [email protected]


الإجابة:

الأخ الفاضل / تنص المادة 1 من قانون الجزاء على :-

لا يعد الفعل جريمة ، ولا يجوز توقيع عقوبة من اجله ، الا بناء على نص في القانون.

وبالتالى أخى الفاضل لايمثل فعل المراقب معك أثناء الإجتماع من إعطائها ظهرها لك جريمة جزائية حتى تتقدم ضدها بشكوى - ويحق لك المطالبة بإحالتها للتحقيق الإدارى داخل القسم الذى ترأسة ومجازاتها إداريا متى كان ذلك يمثل خطأ إدارى بعدم  إحترامها لرئيسها فى العمل ونعتقد أن ما قامت به الموظفة لايعدو أن سوء سلوك منها لايصل إلى إهانتك .                            وفقك الله.

تعليقات

اكتب تعليقك