الزواج من عربي يحمل جنسيه اجنيه

استشارات

الزواج من عربي يحمل جنسيه اجنيه

كتب المحامي مبارك حسن الحربي 41 مشاهدات 0


السؤال: الزواج من عربي يحمل جنسيه اجنيه


الإجابة:

الأخت الفاضلة / تنص المادة 189 من قانون الأحوال الشخصية رقم 51 لسنة 1978 على :-

أ- حق الحضانة للام ، ثم لامها وان علت ، ثم للخالة ، ثم خالة الام ، ثم عمة الام ، ثم الجدة لاب ، ثم الاب ، ثم الاخت ، ثم العمة ، ثم عمة الاب ، ثم خالة الاب ، ثم بنت الاخ ، ثم بنت الاخت ، بتقديم الشقيق ، ثم لام ، ثم لاب في الجميع. 

ب- اذا لم يوجد مستحق للحضانة من هؤلاء ، انتقل الحق في الحضانة الى الوصي المختار ، ثم الاخ ، ثم الجد العاصب ، ثم الجد الرحمي ، ثم ابن الاخ ، ثم العم ، ثم ابنه ، بتقديم الشقيق ، ثم لام ، ثم لاب ، متى امكن ذلك. 

ج- اذا تساوى المستحقون للحضانة اختار الاقضي الاصلح منهم للمحضون.

كما تنص المادة 191 من ذات القانون على :-
أ- اذا تزوجت الحاضنة بغير محرم للمحضون ، ودخل بها الزوج ، تسقط حضانتها ، 
ب- سكوت من له الحق في الحضانة مدة سنة - بلا عذر - بعد علمه بالدخول ، يسقط حقه في الحضانة وادعاء الجهل بهذا الحكم لا يعد عذرا.
وبالتالى أختى الفاضلة فى حال زواجك من أجنبى وهو غير محرم للصغار تسقط حضانتك - وتنتقل لمن يليكى فى الحضانه وفقا للترتيب الوارد بالمادة 189 المبينة أعلاة - ولاينال من ذلك عدم وجود أهلك بالكويت  وعدم وجود عمل لك - ويحق لعمه الصغار رفع دعوى إسقاط حضانه خلال عام من تاريخ علمها بزواجك ودخول الزوج بك - وفى حال سقوط حضانتك تسقط إقامتك متى كانت بسبب الحضانه .           وفقك الله.

تعليقات

اكتب تعليقك