01201325169
استشارات01201325169
كتب المحامي مبارك حسن الحربي يونيو 20, 2018, 12:20 م 35 مشاهدات 0
الإجابة:
الأخ الفاضل / تنص المادة 102 من قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية على :-
على المحقق بعد اتمام التحقيق ، اذا وجد ان هناك جريمة يجب تقديمها للمحاكمة ، وان الادلة ضد المتهم كافية ، ان يقدمه الى المحكمة المختصة لمحاكمته.
اما اذا وجد ان المتهم لم يعرف ، او ان الادلة عليه غير كافية ، فله ان يصدر قرارا بحفظ التحقيق مؤقتا. ويصدر قرارا بحفظ التحقيق نهائيا اذا كانت الوقائع المنسوبة الى المتهم لا صحة لها او لا جريمة فيها. ويعلن قرار التصرف في التحقيق في الحالتين للخصوم.
ولا تثبت سلطة التصرف هذه ، بالنسبة الى الجنايات ، للمحقق الا اذا كان من اعضاء النيابة العامة. ويحدد النائب العام بقرار منه السلطة التي يخولها في هذا الصدد لاعضاء النيابة العامة على مختلف درجاتهم.
وبالتالى أخى الفاضل حفظ القضية يقصد بها أن أدلة الإتهام غير كافية أو أن الواقعة المسندة إليك لم يثبت صحتها وبالتالى لايتم تقديمك للمحاكمة - ويختلف الحفظ المؤقت عن الحفظ النهائى - فالحفظ المؤقت يكون مقيدا بحدوث وقائع وأدلة جديدة لتقديم المتهم إلى المحاكمة وبالتالى تكون التحقيقات لم تنتهى - أما الحفظ النهائى فيغلق ملف التحقيقات تماما وتعتبر القضية كأن لم تكن مع أحقية المتهم فى الرجوع على الشاكى بالتعويضات الجابرة لما أصابة من أضرار . وفقك الله.
تعليقات