تنفيذ حكم ووقفه بالتقسيط
استشاراتتنفيذ حكم ووقفه بالتقسيط
كتب المحامي مبارك حسن الحربي يونيو 20, 2018, 12:20 م 193 مشاهدات 0
الإجابة:
الأخ الفاضل / تنص المادة 293 من قانون المرافعات المدنية والتجارية على :-
يقدم طلب الحبس الى ادارة التنفيذ مشفوعا بصورة من السند التنفيذي واعلانه وللآمر قبل اصدار الامر ان يجري تحقيقا مختصرا اذا لم تكفه المستندات المؤيدة للطلب.
ويجوز للآمر ان يمنح المدين مهلة للوفاء لا تتجاوز شهرا ، كما يجوز له - بعد موفقة الدائن - ان يأمر بتقسيط الدين متى ثبت له عدم قدرة المدين على ادائه كاملا ، ويعتبر الامر الصادر بالتقسيط كأن لم يكن اذا تخلف المدين عن الوفاء باي قسط في الميعاد المحدد له.
ويكون التظلم من الامر على الوجه الوارد في الفصل الخاص بالاوامر على العرائض ، ويعامل معاملة التظلم من الاوامر الولائية التي تصدر من رئيس المحكمة الكلية.
ولا يؤدي تنفيذ الامر بالحبس الى انقضاء الحق الذي تقرر الحبس لاقتضاءئه ولا يمنع من التنفيذ الجبري لاقتضائه بالطرق المقررة قانونا.
وبالتالى أخى الفاضل فى حال تخلفك عن سداد قسط من الأقساط يعتبر الأمر الصادر بالتقسيط كأن لم يكن وبالتالى تعاد كافة الإجراءات التنفيذية التى سبق أن رفعت عنك وفقا لقرار الموافقة لك على التقسيط من ضبط وإحضار وخلافة - ولرفع الضبط والإحضار عنك يمكنك رفع إشكال فى تنفيذ الحكم المستشكل فى تنفيذة - كما يمكنك سداد المبلغ المطلوب منك دفعة واحدة ورفع الإجراءات عنك ومنها الضبط والإحضار . وفقك الله.
تعليقات